بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٩١

قال معي

أن في بعض القول أن ليس له ذلك على حال ويمنع من ذلك. وفي بعض القول أن له أن ينتفع بالطريق الجائز وفي نسخة بالطرق الجوائز. ما لم يبن في ذلك مضرة فيطرحه في أول النهار ويخرجه في آخره. قال أبو عبد الله محمد بن ابراهيم رحمه الله في التراب يطرحه في أول النهار ويخرجه في آخره إذا لم يكن تراب نخس كتبت معنا قوله. تمت الزيادة المضافة من جامع الشيخ أبي سعيد رضيه الله. مسألة: وسئل عن رجل باع أرضاً فيها فسل فباعه في الأرض. واستثنى البائع على المشتري صرمة من فسل هذه الأرض لم يدخلها في البيع. فلما حاز المشتري الأرض والفسل. قال للبائع استثنيها علي أقلعها وقال البائع استثنيها عليك أصلاً ثابته بأرضها مزالة القول قول من قال عندي أن القول

قول البائع لأن الاستثناء قد صح. وكان قول المشتري أدعاء منه

مسألة: وسألته عن هل يحال بينه وبينها ويمنع منها حتى تدرك. قال أقول أنهم إذا كان لهم حاجة

نخلة للفقراء طلب بعض الفقراء أن يأكلها حلالاً

•

في ذلك لم يحل بينهم وبينها. مسألة: وسألته عن بيع السفن في البحر وهي في المكلا هل يجوز فأحسب أنه قال لا يجوز لأن النظر لا يحيط بجميعها. ومن غيره. وقد قيل لا يثبت البيع في السفينة إلا أن يقبضها المشتري أو يكون فيها عند الصفقة

والله أعلم مسألة: وعن أهل البلد هل يجبرون على الاجتماع في محصنة إذا كان في. فقد رفع إلى الفقيه أن راشد بن سعيد الامام رحمه الله كان يفعل

ذلك النفع بنزوى في الشراة وغيرهم.

-

187 -

١٠٬٠٩٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.