بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٩٢

مسألة: وسألته عمن اشترى أرضاً ثم انتزعت منه بالشفعة لمن الزراع. قال الزرع لمن زرعه وعليه أجرة الأرض للمنتزع منه إلى حصاد الزرع. وأما ما غرسه من نخل وأشجار قال هو بالخيار إن شاء أخذ قيمة ذلك وإن شاء

قلعه

مسألة: قال سعيد بن قريش أنه حفظ أنه يجوز للرجل أن يحدث في الوادي مما يلي ماله إلى ثلث عرض الوادي على بعض القول إذا لم تكن في

ذلك مضرة على أحد والله أعلم.

مسألة

:

ومن حفر بئراً في أرض موات وتركها ولم يعاودها لم يصح

له ملكها ما لم يمهها

مسألة

•

: من الزيادة المضافة قلت فما تقول فيمن يبدع ويطرح ترابه في الطريق أيجوز له الانتفاع بذلك التراب. القلب يذهب إلى أنه لا يأخذه قال ينتفع من التراب مثل ما ينتفع من التراب في الطريق. قال لا منها بئراً يبني ويتخلص مما عليه إلى غيره. قلت وحكم ذلك التراب حكم الذي طرحه في الطريق. قال نعم. مسألة: قلت له ما تقول إذا وقعت الجدر من الأموال في الطريق ما يكون حكم ذلك. قال يكون حكمها حكم الطريق. قلت له ويمشي عليها قال نعم. قلت له فإن علق بالرجلين من ذلك شيء لم يكن عليه فيه تبعة. فلم نر عليه في ذلك تبعة. وقال هو بمنزلة الطريق في مثل هذا في معناه في الاباحة. مسألة: قلت له فإن أشار على هذا المحدث أحد من الناس كيف يحش الكرم على الطريق أو يغمي عليها. ولم يكن من المشار عليه على سبيل الأمر وإنما على سبيل المشورة. وهو لا يعلم أو كان ثم شيء متقدم قبل هذا هل هذا التوبة إذا علم منع ذلك وخطأه ولا يلزمه إزالة ذلك عن الطريق

يجزي

-

188

١٠٬٠٩٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.