بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٩٣

قال هكذا عندي إذا لم يأمر بذلك. وإنما كان على سبيل المشورة فيعحبني أن تسعه التوبة ولا ضمان عليه. وازالة ذلك على الآمر والمحدث له. قلت أرأيت إن مات الآمر وأراد هذا المشتري أن يزيل ذلك ليحتاط على نفسه

معي

إذ قد كان منه سبب في ذلك. هل له ذلك. قال أنه ليس له ذلك إلا برأي الورثة. لأن الآمر قد مات وماتت حجته حتى يصح أنه باطل. لأنه مما يحتمل حقه. قلت له فإن كان لهذا الآمر وكيل في ماله وكان الوكيل يأتجر من يعمل ذلك ويخلص الكراء وقام بذلك حتى أفرغ أفرغ منه ومات الآمر وهذا لا يعلم إلا أنه حدث على الطريق هل يلزمه إزالته. قال نعم هكذا قلت فإن امتنع عن ذلك. قال يلزمه الحبس حتى يخرجه. قلت أرأيت إن كان الآمر والوكيل الذي عمل ذلك بالأجر هل يلزمهما جميعاً إخراج ذلك من الطريق. قال نعم هكذا عندي. قلت له أرأيت إن غابوا أو ماتوا إلا واحد من الأجراء هل يؤخذ بذلك دون غيره إذا هو ممن نعم هكذا عندي. وإن ماتوا جميعاً ائتجر من أموالهم إذا باطله. صح مسألة: وقال القاضي أبو علي. قال بعض الفقهاء أنه من سقف على طريق جائز ما لا يضر بالركبان أنه لا بأس به في بعض القول والله

يعجبني

قال

أحدثه.

أعلم. رجع

باب فيمن يلزمه صلاح الطريق

قلت له فإذا لزم اصلاح الطريق أهل البلد على قول من يقول بذلك هل للحاكم أن يأخذ باصلاح ذلك من أراد من أهل البلد. قال معي أنه قيل يجمع صلاح الطريق جميع من يجمع صلاح المسجد الجامع إذا لم يثبت على أحد

مخصوص من أهل البلد

•

- 119 -

١٠٬١٠٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.