الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٩٥وعلى جواز أربعين ذراعاً. ثم بلغني أنه رجع عن ذلك والله أعلم مسألة: وقال قوم في رجل عليه طريق في ماله جائز أو ساقية أن له أن
يجولهما
•
مسألة: وقال أبو علي الحسن بن سعيد بن قريش فيما أرجو أن الطريق إذا كانت ثابتة في موضع واحد من الوادي لم يحول من مكانها وإنما سمعت الاجازة في الطريق التي تنتقل في الوادي ولا تثبت في موضع واحد والله أعلم
وسل المسلمين
مسألة
: قلت وما تفسير قولهم تحول الطرق إلى أربعين ذراعاً. قال إن من تفسير ذلك إذا كان الطريق تجيء من نعشي حتى تعود بين مال الرجل إلى شرقي ثم ترجع إلى سهيلي فإذا أراد هذا الرجل أن يحولها قطع الطريق من حيث تلوذ في ماله إلى شرقي ثم أحدرها سهيلي في ماله. فإذا استكمل عشرين ذراعاً عاد فالاذها مشرقاً. فى ماله حتى يلقاها من حيث تلوذ من شرقي إلى سهيلي أسفل بعشرين ذراعاً من حيث كانت أعلى وهذا على المشاهدة
وينظر في عدل ذلك إن شاء الله
مسألة
من
: وقال هاشم عن موسى أن الرجل يجوز له أن يحول الطريق إلى
ثلاثين ذراعاً أو أربعين ذراعاً.
•
مسألة: وقد قيل في الطريق والمساقي أنه كانت عليه طريق أو ساقية من
أن له أن يحولها حيث شاء من ماله بلا مضرة على صاحب الطريق والمسقى. وقال من قال إلى أربعين ذراعاً. وقال من قال لا يجوز ذلك إذا طلب ذلك صاحب الطريق والمسقى. فإن حولها قبل أن يطلب ذلك نظر العدول في ذلك. فإن كان عليه مضرة وإلا جاز ذلك. وقال من قال لا يحولها على من موضعها إلا أن يرضي صاحبها
حال
مسألة
:
•
من الزيادة المضافة. وفي الذي يكون له مال وفي ماله طريق وأراد أن يحول الطريق من وسط ماله إلى جانب منه بقرب مال يحاذي مالاً
لإنسان.
-
- 1910
-