بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٩٩

أن

باب في أبواب المنازل وفتحها والأموال

معي

وأما الأبواب إذا كانت أربعة أبواب أو أكثر في طريق فهي طريق قائد وفي نسخه جائز. و يجوز لم أراد أن يفتح فيه باباً في أرضه بغير ضرر فلا ينظر إلى الأسفل والأعلى. ولا تدرك فيه شفعة بالطريق إلا بالمشاع أو بمضرة. ومثل هذا السواقي وفتح الأجائيل والشفعة. مسألة: وسألته عن رجل له منزل في طريق جائز أو غير جائز فأراد يفتح فيها بابا قبالة باب آخر. هل له ذلك بلا رأي أصحابه. قال إنه قيل ليس له ذلك إذا كان قبالة باب غيره. ولو كان في طريق جائز إلا أن يكون بإذنهم. قلت له فإن أذنوا له ثم طلبوا أن يزيله عنهم هل لهم ذلك أنه إذا كان إنما فتحه باذنهم. ولم يكن له في الأصل ذلك أعجبني أن تكون لهم الرجعة في ذلك إذا ثبت فيه معنى ضرر عليهم. وإن لم ير العدول فيه ضرراً أعجبني أن يكون يثبت في الطريق الجائز إذا كان بإذنهم. قلت له فإن فتح هذا الباب بلا إذنهم غير أنه أدل عليهم في ذلك. قال

قال

معي

معي

ذلك إذا خرج معني الدلالة ما يعقل ويعرف في ذلك كان عندي مثل

الاذن

آخر

مسألة: قلت له أرأيت لو اشترى ذلك المنزل وفيه باب إلا أنه قبالة باب وركب عليه باباً كما أدركه. هل له ذلك ولا إزالة عليه ولو طلب ذلك صاحب الباب. قال معي إنه إذا كان قد ثبت ذلك الباب مفتوحا. فتركيب الباب عليه ليس ضرر عندي وهو من المنفعة للباب الذي قبالته. وإن لم يكن ثابتاً كان لصاحب الباب الحجة في صرفه عنه على ما يوجبه الحق. قلت له فما الدليل على أنه ثابت أو غير ثابت. وهل يكون معك ثابتاً إذا لم يعلم. إنه إذا أدرك هذا الباب مفتوحاً لم تجب ازالته حتى يصح حدوثاً تلزم إزالته. قلت له أرأيت إن كان هذا الباب ضيقاً فوسعه أوسع مما كان له ذلك بلا رأي صاحب الباب. قال معي أن ليس له أن أن ليس له أن يزيد في هذا الباب شيئاً ويكون الباب بحاله كما أدركه

قال

معي

أنه محدث

-190 -

-

-

١٠٬١٠٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.