الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٠١وأما المجاري والميازيب فذلك شيء قد ثبت له في موات. مسألة: وليس لأحد أن يحدث باباً في أرض غيره ولا يتشرف منه على تحته. ولا يحدث على أحد باباً قبالة بابه ولو كان في طريق جائز. قال من أبو سعيد ويقوم القائم في الباب المفتوح فإن قابل شيئاً من داخل الباب الآخر الأول الأزلي. قبل هذا المحدث قليلاً أو كثيراً صرف. وإن لم يقابل من داخل الباب من المنزل شيئاً من موضع ما يكون ليس يمكن كينونة أهله ما بمعني يوجب. ومنه فإن أحدث في الطريق باباً بلا أن يقابل باب أحد. وكان من بعد خمسة أبواب لم يمنع. قال أبو المؤثر إذا كان من بعد ثلاثة أبواب لم يمنع أن يفتح الرابع. وكذلك الأجائيل في السواقي. قال أبو المؤثر الله أعلم في السواقي أرى أن لا يمنع من بعد أربع أجائيل أن الخامسة يفتح مسألة: وما تقول في بيت لانسان وإلى جنبه بستان لقوم. فأراد صاحب البيت أن يفتح كوة إلى بستان أولئك القوم ليدخل عليه الريح ايجوز ذلك من غير أن يستأذن صاحب البستان أم لا. قال الذي عرفت أنه لا يجوز ذلك إذا كان البستان مما يسكن. وأما إذا كان غير مسكون وفتح في جداره فلا بأس عليه في ذلك ما لم يلحق ضرر من ذلك والله أعلم مسألة: ومن كتاب من عند فهم بخطه. وعن رجل بنى داراً وخلف في أصل حائطها من عرض الحائط قدر شبر. فاراد أن يفتح باباً فيما خلف يريد بذلك ضوءًا لمنزله وللذي بحذاء دار الأخرى. وفي ذلك الستر لصاحب الدار باب فكره صاحب الباب فتح الباب من حائطه واحتج أني أفتح الباب وأستر في أقصى حد الذي يلي صاحب الباب بالواح أو بواري وقال الآخر أن ذلك لا يستر عني إذا فتحت الباب علي. فما يرى بأساً أن يستر بالواح إن كان يطلع على عورة.
197
-