الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٠٢مسألة: قلت له فهل قيل لصرف الأبواب عن بعضها بعض حد في القرب والبعد. أم ذلك مصروف حيث ما كان ينظر منه المنزل النظر الذي لا يجوز منه. إذا طلب ذلك صاحب الباب. ولو كان بينهما مال والطريق الجائز التي فيها الباب. قال معي أنه إذا كان ذلك كذلك. كان ذلك فتح على المال. قلت له فإن طلب رب المال المحدث عليه هذا الباب إزالته هل له ذلك على صاحب الباب. قال أنه ليس له ذلك إلا أن يكون له باب معي منزل يقدم هذا الحدث عليه فتح هذا الباب إذا لم يكن من قبل لهذا المال باب. فإن كان باب لبستان أو مال مستغل. لم يكن عليه عندي ذلك إلا أن يكون يسكن. قلت له فإن كان هذا الباب باب لبستان أو مال يستغل ثم سكن بعد ذلك وطلب أصحاب الباب باب المنزل أن يصرف عنهم. هل لهم ذلك. قال إنه إذا كان ثبت وفتح في مال. لم يكن مصروفاً.
معي
باب في الميزاب
منه
والميزاب إذا كان على الطريق ثم عَاب أيجوز أن يجعل ميزاباً أطول أو أقصر كان منزلاً أو مسجداً الذي عرفت أنه لا يجوز ذلك كان مسجداً
أو غيره
مسألة
:
ومن جواب أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر. في رجل له وجين في ساقية جائز متصلة بمنزله و ترك حريم الفلج وزيادة مثل ذراع أو ذراعين وأراد أن يجعل عليه ميزاباً يطرح في ماله. أو على الحريم الذي في ماله أو في الساقية أيجوز له ذلك أم لا. فعلى ما وصفت فإذا. كان هذا الميزاب الذي أحدثه صاحب المال على حريم الساقية الجائز يتولد منه المضرة على الساقية لم يجز ذلك. وإن كان لا تتولد منه أعجبني أن تتصرف في ماله والله أعلم أنظر في جميع ما عرفت به ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق
والصواب
•
-191 -
-