بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٢٠٣

مسألة: ومن غيره. وعن ميزاب لمنزل رجل يطرح في أرض آخر. وطلب صرف ذلك عنه. فإذا كان صاحب هذه الميازيب هو الذي أحدثها على صاحب الأرض فما ترى إلا أن ذلك مصروف عنه. إذا طلب صاحب الأرض إزالة الميزاب أو قال أنه محدث كان القول قوله. قال أبو علي أنه وجد ذلك في جامع أبي صفرة. وإن كان ذلك قديماً ومات محدثه فلا يبصر

إزالته

مسألة

قال

:

معي

من غير الكتاب والزيادة المضافة إليه. سألت أبا سعيد محمد بن سعيد رضيه الله. في رجل قال لرجل اجعل مجري ميزابي هذا على مالك. فقال نعم فجعله ثم مات رب المال فطلب الورثة نقضه هل لهم ذلك أن ليس لهم ذلك مادام ذلك العمل بحاله. قلت له فإن زال ذلك بأحد الوجوه لم يكن له اخلافه ولا تجديده. قال عندي أنه ليس له ذلك إلا برأيهم. قلت له فما دام ثابتاً في موضعه بالعمل الأول. كان له تركه واصلاح عيوبه إذا عاب منه شيء بغير رأي الورثة. ولا يشير عليهم بذلك. قال أن له ذلك ما لم يكن خرج وزال بأحد الوجوه إلا أن معي يكون في عمله ذلك في الوقت زيادة في الضرر على أرباب المال مما كان قد لم يكن له أن يجدد ما قد زال عنهم إلا برأيهم. قلت له فإن لم يكن عليهم في ذلك ضرر هل له ذلك. قال عندي أنه ليس له ذلك إلا برأيهم. قلت له فإن انخرق الميزاب إلى منزله أو هار جداره الماء لم يكن له أن يصلحه حتى يعود الماء إلى الميزاب كما كان. قال عندي أنه ليس ذلك إلا برأيهم لأنه قد زال عنهم شيء من الحدث الأول فليس له زيادة إلا برأيهم قلت له فرجل ورث منزلاً وأدرك ميزابه إلى الطريق أو على مال لغيره فعاب الميزاب. هل له اصلاحه واخلافه إذا زال لم يعلم كيف كان أصله وادركه كذلك. قال. قال معي إنه قد قيل له ذلك بمثل ما أدرك الميزاب عليه

زال

عنهم

-199 -

-

١٠٬١١٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.