بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٩

-

-

الناس جهل ما دانوا بتحريمه ما لم يركبوه أو يتولوا راكبه أو يبرعوا العلماء اذا برءوا من راكبه أو يقفوا عنهم.

من

قلنا نعم: نقول انه كذلك في ولاية الدينونة، خاص على اثبات ما كان له من الولاية المتقدمة بغير اعتقاد يحدثه مع ذلك من ولاية رأى له ان لم يكن حدثه ذلك مخرجا له من ولايته التي كان عليها أو يتولاه على الحالة التي كان عليها ويعتقد فيه مع ولايته له براءة الشريطة في جملة العاصين والمحدثين ولا تلزمه فى العقول أن يترك ولايته بالدين على غير حجة وهو لا يعلم أيخرجه ذلك من الولاية أو يزيده اثباتا فيها لأنه ان كان طاعة زاده اثباتا فيها فكيف يلزمه أن يترك ولايته على الدينونة بغير علة ولا حجة يعتقدها فيه الا أن يعلم أن ولايته قد زالت بالحجة الواضحة كما ثبتت بالحجة الواضحة

ويقال له: أيلزمه على قولك أن يكون عليه كلما رأى من وليه شيئا لا يعرف هو طاعة أو معصية أن يترك ولايته

فان قال: نعم فقد زعم

وليه على العمل بالطاعات الا ما علم هو أنه طاعة

أنه لا يجوز له أن يثبت على ولاية ولى له

فان قال نعم فقد زعم

أنه لا يجوز له أن يثبت على ولاية ولى له

طرفة عين الا أن يغيب عنه أمره أو يكون عالما بجميع أحكام الاسلام.

فان قال: نعم، أتى بضد الصواب وما يخالف السنة والكتاب وألزم الناس أن يعلموا جميعا العلم من دين الله أو أن يتركوا ولاية أوليائهم وأن لا يتواوا أحدا الا أن يعلموا جميع دين الله وهذا من

المحال

فان قال: نعم، فعليه معكم أن يعتقد في وليه في كل ما رأى منه

من

الأفعال أو سمع من الأقوال التى لا يعلم أهى طاعة أو معصية ولاية

?

الرأي