الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٠٥قال معي
أنه لا يثبت إلا بالتحديد لأن الحكم بالبينة لا يكون إلا بالتحديد
بما شهدت به. انقضي
ماء
مسألة: من الحاشية كتاب الضياء. ومن أشرع ميزاباً إلى الطريق
من
حيث لا يضر أحداً من المارة فله ذلك إجماعاً والله أعلم. رجع. مسألة: وإذا كان لرجل ميزاب في دار رجل فأراد أن يسيل فيه الماء فمنعه صاحب الدار فليس لصاحب الميزاب أن يسيل فيه الماء حتى تقيم البينة أن له في هذا الدار مسيلاً فإن أقام البينة فشهد له الشهود أنهم قد رأوه يسيل فيه الماء فليس هذه شهادة ولا يستحق بهذه شيئاً حتى يشهدوا أن له مسيل من هذا الميزاب. فإن شهدوا بماء المطر فهو لماء المطر. وإن شهدوا أنه مسيل ماء دائم للغسل والوضوء ولماء المطر. وإن شهدوا أن له مسيلاً ولم ينسبوه إلى شيء مما سميناه فالقول فيه قول صاحب الدار الذي جحده ذلك مع يمينه. فإن قال لماء المطر فهو كما قال. وإن قال هو للوضوء فهو كما قال بعد أن يحلف على ذلك مسألة: وإن كان صاحب الدار يدعي المسيل والطريق بين ورثة فأقر بعضهم بالمسيل وجحد بعضهم ذلك. لم يكن لصاحب الطريق أن يمر فيه ولا لصاحب المسيل أن يسيل فيه باقرار بعض الورثة وإن أقروا جميعاً غير واحد منهم. فهو كذلك أيضاً إلا أن الدار تقسم فيضرب فيها للمقر له بالطريق أو بالمسيل في حصة المقر له بالطريق بقيمة ذلك. ويضرب للمنكر بحصته فيكون بينهما على ذلك ولا يشبه الطريق ومسيل الماء في هذا الوجه وغيرهما من الحقوق من الدور والأرضين
مسألة: وإذا كان مسيل ماء في قناة فأراد صاحب القناة أن يجعله ميزاباً فليس له ذلك إلا برأي أصحاب الدار الذي عليهم المسيل وكذلك لو كان ميزاباً فأراد أن يجعله قناة فليس له ذلك إلا أن يكون في ذلك ضرر عليهم فله أن يجعله. وكذلك لو جعله ميزاباً أطول من ميزاب أو أعرض. وكذلك له أراد أن يطأطئ الميزاب أو يرفعه أو يزيله
-
201
-