بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٢٠٦

من

وكذلك لو أراد أهل الدار أن يبنوا حائطاً ليسدوا مسيله لم يكن لهم ذلك ولو أرادوا أن يبنوا بناء مسيلاً من ورائه على ظهره. كان لهم ذلك وليس لهم أن يبنوا في ساحة الدار بناء يقطع عليه طريقه. وينبغي لهم أن يتركوا ساحة الدار عرض باب الدار ويبنوا ما ذلك. سوي مسألة: قلت له ما تقول في الجدار إذا كان عليه كمام بالشوك ثم مات محدثه فهل يثبت ما لم يصح باطله. قال هكذا عندي. قلت له فإن وقع الجدار ثم عاد الوارث أنشأه هل له أن يكممه مثل ما كان في الأول. قال أن ليس له ذلك. قلت فإن فعل أيحكم الحاكم عليه بصرفه قال هكذا. قلت وكذلك إن كان في المنزل ميزاب على الطريق. ومات محدثه هل يكون مثل الكمام. قال أنه ليس مثله. قلت له فله أن يعود يضع الميزاب حيث كان إذا خرب وعاد أنشأه. قال هكذا عندي. قلت له فهل له أن يضعه في غير موضعه من البيت على الطريق. قال معي أن ليس له ذلك ولا يزيد فوق ما كان في الأول شيئاً. قلت له فما الفرق بين الميزاب

معي

عندي

معي

والكمام. قال أن الميزاب يتولد منه الضرر والكمام لا مضرة فيه مسألة: وسألته عن الرجل إذا أحدث منزلاً على طريق جائز أو غير جائز وأحدث عليه ميزاباً واحتسب له وطالبه بازالة الميزاب أو كانت أرض هذا المنزل خافقة فكبسها عادت رجع مجرى الماء من الغيث والبئر إلى هذا الطريق. قال معي أن عليه إزالة هذا كله وليس له أن يحدث. قلت له فإن ادعي أن مجرى هذا المنزل إلى الطريق أو كان المنزل مبنياً قديماً وأن ميزابه كان إلى الطريق ولم يعرف ذلك أحد غيره. قال عليه البينة بما ادعى من

حتى

ذلك

-

وإلا كان عليه إزالة ما أحدثه

١٠٬١١٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.