الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٠٨وقد قيل أن الغماء على الجدار يقوم مقام اليد. وإذا ثبت معنى اليد لأحد الخصمين كان على الآخر البينة مسألة: قلت فهل يضع الرجل جذوعه على جدار جاره أو على بيته.
قال بلغنا أن أهل المدينة لا يمنع أحدهم جاره أن يضع على جداره جذوعه
منهم
قال
موسى
ذلك
•
أنه نهى الرجل أن يمنع جاره أن
خلق ولا أدري شيئاً أمروا به أو حسن مسألة: وقد جاء ذلك عن النبي علي يترفق بجداره. ومعنا أن هذا من حسن الخلق.
مسألة: قال أبو سعيد في جدار بين مالين اشتراهما رجل والمالان محدودان ولم يدخل الجدار في البيع. فليس للمشتري عندي إلا ما اشترى من المحدود المال والجدار بحاله لمن صح له لأنه عمارة قائمة.
من
أحاط
مسألة
به
: وسئل عن رجل شهدت له البينة ببستان يحيط عليه الجدار أيكون
له البستان والجدار أم البستان وحده. والجدار لا يكون إلا معه. قال معي أنه لا يثبت له في الحكم إلا ما شهدت له به البينة وحدته وهكذا الحكم في البنيان إذا أنكر الخصوم ما يدعي عليه المشهود به لمعني الشهادة لا يحكم الحاكم إلا بما حدت به البينة وشهدت به. قلت له فإن شهدت له البينة بما هذا الجدار وحدته البينة. وكان داخله البستان أيكون له الجدار والبستان. أم البستان وحده. قال معي أنه إنما يكون له ما دخل في الجدار ولا يكون له الجدار. قلت له فإن شهدت البينة أن ما أحاط به هذا الجدار فهو لفلان والجدار على بستان وضربوا بأيديهم على موضع الجدار من البستان. ولم يحدوا الجدار كله. وهو جدار متصل. قال معي له شيء إلا ما يحد من الجدار الذي يحيط بشيء فله ما أحاط به.: من الزيادة المضافة. جواب من أبي الحواري رحمه الله. وصل
مسألة
خلف
أنه لا يثبت
إلي كتابك وفهمت ما ذكرت فيه من أمر هذه الدار والدور التي فيها وأن
1 Y.E 1
-