الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢١٠مسألة: وقيل في رجل من أهل نزوى أنه دخل إلى الفضل بن الحواري في منزله. قال فلما دخلت عبثت بلغظة من الأرض. فقال لي أبو الحواري لا تفعل هكذا في شيء مما كان للناس ومن قبلي أنا ليس عليك ولكن أحذرك عن مثل هذا من قبل غيري
•
بقائد
مسألة: وكان أبو معاوية لا يمشي في الطريق لا يعرف حدها وكان يضع أصبع يده بالحائط ثم يرى ما لصق بها من غبار فيقول هذا مال. والمرء أحق بمنافع ماله من غيره وإن قل إلا بإذن من صاحبه. وكان غيره يضع أصبعه في الجدار ثم يرى ما لصق بها من تراب فيقول هذا غبار لا بأس به. ويقول أنه لا قيمة له وأن مالا قيمة له فلا ضمان فيه. ويقول أن من مكن كفه لم يستأخذ له. انقضى. ومن غير الكتاب كتاب بيان الشرع
باب فيمن أراد أن يبني أو يزرع
بجنب غيره كم يفسح. وغير ذلك
وسألته عن جدار ثلاثة أذرع لقوم كم حريمه الذي يمنع منه الضرر. قال ثلاثة أذرع للماء وللحفر ذراع.
مسألة: وعن القاضي بن قريش في رجل له جدار وخلفه أرض فأراد صاحبها أن يزرعها كم يكون حريم حد الجدار. قال الذي عرفت أن الجدار يحكم له بذراعين في الخراب. وأما في العمار فلا يحكم له بشيء ما لم يكن
له
حريم مسألة
والله أعلم.
: ويفسح عن الجدار الفسل والماء والزراعة بقدر ما يرى العدول أنه لامضرة عليها. قال غيره. يفسح صاحب الفسل عن الجدار ذراعا ثم يفسل في قول من لم ير الفسح. ومن رأى الفسح أمر بثلاثة أذرع ثم يفسل
من ورائها. ويفسح عن الجدار. وإنما يترك بينها وبين الماء ما لا يمس
الجدار. وإن دخل أصل الشجرة في أرض غير صاحبها
•
الماء
-
206