الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢١١فإن أضر أصلها بجدار رجل قطع حتى لا يضره ولا يحركه ولا يكسره.
وإن شاء يقطع ما يضره بجداره.
مسألة
: عن أبي الحواري وعن رجل له منزل ولرجل آخر أرض خلف جدار هذا المنزل وكان صاحب الأرض يزرع أرضه إن شاء. ويدعها إن شاء فادعى صاحب المنزل من خلف جداره مما يلي أرض الرجل صاحب الأرض فقال هذا لي. وقال صاحب الأرض هذه أرضي أنا وليس بينهما اتصال في الأرض جدار صاحب المنزل محيط (1) بمنزله وأرض صاحب الأرض من وراء ذلك فعلى ما وصفت فقد قالوا أن الجدر قواطع وليس للبيت جداره شيء إلا أن يكون خلفه عز قائم فقد اختلف في ذلك. فقال قال أن العز لصاحب البيت. وقال من قال العز لصاحب الأرض. وقال من قال هو بينهما نصفان. وبهذا القول نأخذ. وذلك إذا لم تكن مع أحدهما بينة على ما يدعي. والأيمان بينهما
خلف من
من
مسألة: من الحاشية. وعن جدار بين بيتين ففسل صاحب أحد البيتين نخلة أو شجرة قرب الجدار الذي بينهما أيثبت ذلك أم لا. أم لذلك
حد محدود. جوابه. فجائز له في النخلة. ان فسح ثلاثة أذرع على قول.
وفي الشجرة التي يحرك عروقها الجدار فتبعد بقدر ما لا تضر بالجدار وإن دخلت العروق قطعت بالحديد لئلا تحرك الجدار. وقيل حد الشجرة
ستة أذرع ما لم تقع المضرة على الجدار والله أعلم. رجع.
مسألة
: وإذا بنى رجل جداراً في أرضه قرب جدار رجل والصفة بحد جدار الرجل فقال صاحب الجدار الذي ابتني حديثاً لا تبني جدارك بجداري. فليس له أن يمنعه من ذلك لأنه قد استفرغ ما كان له إلا أن يكون جداره مضراً بالجدار الأول فلا يضر عليه.
مسألة
: ومن
جواب لأبي عبد الله
محمد
بن محبوب. وعن رجل
أفرط خشباً في داره على أرض رجل وبنى عليه سقفاً وخلا لذلك سنون.
(1) في نسخه مختلط
-
— Y • V —
-