بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٢١٢

معك أن

ثم طلب صاحب الأرض إلى صاحب البناء أن يرفع عن أرضه ما سقف عليها. واحتج إنه بنائي وفي يدي. فالذي نرى أنه إذا صح الأرض للطالب. فله أن يمنع صاحب الخشب فليرفع عن أرض الرجل إلا أن يكون بناؤه عليه بعلم من صاحب الأرض وادعاه عليه فإنه يثبت له خشبه من موضعه. قال غيره. نعم إذا لم يمت الباني حتى أنكر عليه صاحب الأرض. كان له ذلك ما لم يكن ادعاه عليه. وهو يبني أو بعد

ذلك فلم يغيره ولم ينكره. فاذا مات الباني ثبت البناء بحاله ولم يعزل. مسألة: ومن بنى في أرضه واستفرغها كلها ولم يدع عزاً لجداره. فأراد صاحب الأرض التي يليه أن يزرع ويسقي فقال الذي بنى دع لجداري عزاً فليس له ذلك. لأنه قد استفرغ أرضه كلها. ولكن يدع ما يرد المسحفة لئلا تمس الماء جدار الرجل مسألة: عن أبي سعيد. سئل عن رجل فسل صرمة في ماله. كم عليه أن يفسح عن أرض جاره. قال معي إنه قد قيل في ذلك اختلاف. قال يفسح عن أرض جاره بنظر العدول حتى من لا يضره بجذعها ولا بسعفها. وقال من قال ثلاثة أذرع. وقال من قال ذراعان. وقال من قال ذراع. وقال من قال ما لم يقم الجذع جذع النخلة في أرض غيره. فإذا دخل الجذع جذع النخلة في أرض غيره وصح بازالتها عن أرضه. مسألة: وعن الجدار إذا كان بين مالين أيكون له حريم أم لا عن الماء والفسل من صرم أو موز. الجواب. فإذا كان له فله عزه. وإذا

قال

مسألة

:

عز

ذلك أخذ

لم يكن له فيمنع جاره من مسه الماء لئلا يضره والله أعلم. ووجدت في الأثر عن الشيخ أحمد بن مفرج رحمه الله أن القرظ يفسح عن الجدار تسعة أذرع لأن حريم القرظ ستة أذرع. والجدار حريمه ثلاثة أذرع والله أعلم

- YA-

١٠٬١١٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.