بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٢١٣

مسألة: ولعلها من غير بيان الشرع وجدتها في شيء من الحوا حريم القرظ والأنبا والفرصاد والجوز والصبار والسوقم تسعة أذرع وحريم اللومي والنارنج على قول مثل حريم النخل وقول ستة أذرع وقول أربعة. وحريم الرمان والخوخ ثلاثة أذرع والترنج مثل الرمان. والتين ثلاثة أذرع.

باب في بناء الجدر والاحداث فيها

وقيل في الجدارين إذا كانا متلاصقين فأراد من له أحدهما أن ينسفه واحتج صاحبه الآخر أنه يضر بجداره أن له ذلك إلا أن يكونا أدركا كذلك ولم يكونا محدثين. وكذلك قيل ان استفرغ أحدهما حده. وأراد الآخر أن يبني فمنعه الذي يحادده أن يلصق بجداره. أن له عليه أن يلصق بجداره ولو كره إذا استفرغ الأول أرضه والله أعلم.

عن أبي سعيد وسئل عن رجل يفسل صرمة في

?

مسألة: من الحاشية عن ماله كم عليه أن يفسح عن أرض جاره: قال إنه قد قيل في ذلك معي اختلاف قال قال أنه من أرض جاره بنظر العدول حتى يفسح عن يضر جذعها ولا سعفها. وقال من قال يفسح ثلاثة أذرع. وقال من قال ذراعان. وقال من قال ذراع. وقال من قال ما لم يقم جذع النخلة في أرض غيره فإذا دخل جذع النخلة في أرض غيره وصح ذلك أخذ

بازالته عن أرضه. مسألة: عن الجدار إذا كان بين مالين أيكون له حريم أم لا

عن

الماء والفسل من صرم وغيره. الجواب. فاذا كان له فله عز عزه. وإن لم يكن له عز فيمتنع جاره عن مسه الماء لئلا يضر والله أعلم. ووجدت في الأثر عن الشيخ أحمد بن مفرج رحمه الله أن القرظ يفسح عن الجدر تسعة أذرع لأن حريم القرظ ستة أذرع والجدار حريمه ثلاثة أذرع والله أعلم. رجع إلى كتاب بيان الشرع.

- Y.9—

١٠٬١٢٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.