الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢١٤مسألة: وسئل عن جدار بين موضعين أدركا كذلك غماء كل واحد على جداره أراد أحد صاحب الجدارين أن يزيله ومتى أزاله لحق الجدار الآخر الضرر هل له أن يزيله أم لا. قال معي أنه ليس له أن يدخل على جاره الضرر إذا لم يدرك هذان الجداران إلا على هذه الصفة. قلت له فإن كان أحد الجدارين لعله مغمى عليه والآخر ليس عليه غماء أراد صاحب الجدار الذي ليس عليه غماء أن يهدمه هل له ذلك. قال أنه إذا كان هذا الجدار لهذا الرجل خالص فله أن يفعل في جداره ما أراد إذا لم يلحق جدار جاره الضرر فله ذلك أن يفعل في جداره ما أراد. قلت له فإن بني كل واحد منهما جداراً مصفوفين فأراد أحدهما أن يطرح جداره وإذا طرح جداره لحق جدار جاره الضرر هل له أن يطرحه. قال أن له أن يطرح جداره ولو لحق جدار جاره الضرر. وأما إذا أدرك
معي
معي
يزيله
هذان الجداران بحالهما ولا يعرف كان اساسهما لم يكن له عندي إذا كان في إزالته ضرر يلحق جدار جاره. وإما هذان فهما اللذان أحدثا الجدارين فلكل واحد منهما أن يفعل في جداره ما أراد مسألة
: من جامع بن جعفر وكذلك يصرف عن الجدر ما يضرها من الزراعة والماء ويفسح ذلك حتى يرى العدول أنه لا مضرة فيه. وعن أبي عبد الله رحمه الله إذا مات الذي بنى الجدار. فعلى صاحب الأرض أن يصرف الماء لا يضره بجداره. وإن كان الذي أحدث البناء حياً. وكان محدثاً له ولم يترك الجداره عزاً فليس على صاحب الأرض أن يترك من
أرضه عزاً للجدار. قلت له فإن باع صاحب البناء بناءه وزال من يده قال هو محدث ما كان الذي بناه واحدثه حيا ولو زال من يده. قال أبو المؤثر الوارث والمشتري في هذا سواء إن كان للجدار عز فهو على ما اشترى المشتري أو ورث الوارث إلا أن يكون مع صاحب الأرض بينة أن العز كان عارية.
21
-