بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٢١٥

وإن لم يكن للجدار عز فعلى صاحب الأرض أن يصرف عن الجدار مس الماء. ومس الزراعة إلا أن تكون مع صاحب الجدار بينة أن الجدار كان له عز. وكذلك كل ما سبق من الأحداث في مثل هذا الذي يحدث في الطريق. وفي غيرها ومات المحدث فقد توقف أكثر الحكام عن صرفه قال الناظر حتى يصح باطله مسألة: والمفاسل في الأرض والفسل إذا قربت من منازل الناس فيأمرهم الحاكم بالفسح من النخل. وكذلك يفسح كل واحد من الجدار ثلاثة أذرع ثم يفسل ما وراءها. ومن لم ير الفسح أمر أن يفسح ذراعاً ويفسح عن الجدر. ويصرف عنها ما يضر بها من الزراعة من حتى يرى العدول أنه لا مضرة عليها. ولا يمس الماء

من

الحد

ذلك الماء. ويفسح

الجدار

مسألة

:

: من غير الكتاب والزيادة المضافة إليه. سألت أبا سعيد عن رجل أعار رجلاً آخر جداراً فغمى عليه فمات المعير فهل له أن يعود يغمي عليه مرة أخرى بغير رأي الورثة. قال أن ليس له ذلك إلا معي. له أن برأيهم. قلت له فإن كان المعير حياً. هل يغمي عليه بغير رأيه. أن ليس له إلا برأيه. قلت له فإن قال له أعطني هذا الجدار

قال معي

قال معي

أغمي عليه. فقال له أغمي عليه أيكون هذا عارية والقول فيه سواء أنه عارية في يده في ظاهر الحكم. قلت له فإن قال له هب لي هذا الجدار أغمي عليه. قال له أغمي عليه ما يكون. قال معي أنها عارية حتى يقول قد وهبته لك. فإذا قال قد لك. فإذا قال قد وهبته لك. فهي عطية عندي. فإذا أغم عليه. فقد أحرزه عندي. قلت له فإن قال صاحب الجدار قد أعطيتك تغمي عليه. قال عندي أنه يكون عارية إذا أغمي عليه. وليس له أن يغمي عليه إلا مرة واحدة. قلت فإن كان عارية وغمي عليه مرة. ثم رجع فنقض غماءه فأراد أن يغمي عليه مرة أخرى

له ذلك بغير رأيه.

- 211

-

١٠٬١٢٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.