الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢١٦قال
معي
أنه قد غمى عليه وليس له أن يغمي عليه بعد ذلك إلا برأيه. وكذلك إن قال أعطني هذا الجدار أغمي عليه قال قد أعطيتك إياه تغمى عليه أو لم يقل تغمي عليه. قال عندي أنه قد أحرزه فهي عطية عندي ثابتة بأصله على معنى قوله. انقضى
مسألة
من
•
حقه
: ومن جواب الامام عبد الملك بن حميد إلى هاشم بن الجهم. وعن رجل بنى جداراً جنب جدار شريكه هل يلزق الجدار بالجدار حتى يتماسا وإن كره ذلك الشريك. فإن كان رب الجدار الأول قد استفرغ أرضه وحقه. وبنى هذا الآخر واستفرغ حقه فيما بين الجدارين لم يكن عليه في ذلك بأس وذلك له في الحكم. وإن كان الأول أبقى شيئاً. فإنما لهذا أن في حقه ولا يبني فيما خلف الآخر مسألة: وعن رجل جدر جداراً بينه وبين رجل. والرجل محاضر لا ينكر حتى إذا كان بعد ذلك قال ادخلت بعض أرضي. قال أبو عبيدة قال صحار (1) لو وضعه على ظهره وهو لا ينكر. مضى عليه كانه متعجب برأي صحار في ذلك مسألة: قال أبو معاوية نعم إذا ادعاه والآخر حاضر. ولا ينكر ولا
يغير
يبني
•
مسألة: وقال في رجل له جدار خلفه أرض. فأراد صاحبها أن يزرعها. كم يكون حد الجدار. قال الذي عرفت أن الجدار يحكم له بذراعين في الخراب. وأما في العمار فلا يحكم له بشيء ما لم يكن له حريم. والله أعلم. مسألة: وقيل في جدار لرجل بينه وبين بيت لرجل آخر أن لهذا صاحب الجدار أن يطرح جداره إذا أراد ذلك إلا أن تكون لصاحب البيت في الجدار حصة. فليس له ذلك إلا برأي صاحب البيت. فإن كان هذا
الجدار بين هذين ولم يعرف لمن هو منهما
(1) بضم الصاد والتخفيف
- 212 -
-