الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢١٨قال معي
أنه إذا لم يكن له خالصاً لم يكن له أن ينتفع به إلا برأي شريكه.
يرد
وإن اتفقا على أن يجعلا عليه شيئاً من الجذوع مما ينتفعان به فسبيل ذلك وإن خالف أحدهما وقال لا تضع أنت ولا أنا عليه شيئاً. فله ذلك ولا يضع عليه شيئاً. قال وإن بني أحدهما الجدار ولم يبن الآخر معه شيئاً فيه وهو بين منزليهما. فللذي بنى الجدار أن يجعل عليه ما شاء من الجذوع أو غير ذلك. وليس للذي لم يين أن يضع على الجدار شيئاً. إلا أن عليه نصف ما غرم. فعند ذلك يضعان عليه جميعاً. قلت فإن قال الذي بنى الجدار لا أحتاج إلى أن تغار مني ولا تضع أنت شيئاً. قال له ذلك إذا كان إنما بنى الجدار في أرض نفسه. وأما إذا كان بناه في أرضهما جميعاً. فليأخذ نصف ما غرم إذا طلب ذلك صاحبه. ويكون الجدار
بينهما
•
مسألة الجدار إذا كان بين المنزلين لا شيء لأحدهما عليه يستحق أنه لهما جميعاً في الحكم إلا أن يصح غير ذلك. قلت له فإن ادعى أحدهما الجدار وحلف عليه. هل تنقطع حجة الآخر عنه. قال هكذا عندي
قيل له فتكون الأرض التي قائم عليها الجدار بينهما الذي خلفه عليه في الحكم أم تبطل حجة الأخير عنه. قال هكذا عندي
باب في كمام الجدر والفرق بين الكمام والميزاب
قلت له فما تقول في الجدر على الطريق الجائز هل يجوز أن يكم بالشوك. إذا كان رفع ذلك ما لايضر بالراكب ويكون مثل ما أناف من الأشجار. قال معي أنه لا يجوز وذلك حدث مزال ولا يكون مثل ما أناف الأشجار. قال غير المؤلف والمضيف هذا من غير الكتاب والزيادة
من
المضافة إليه مما وجدته بخط مؤلفه مكررة.
-
- 214
-