بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٢١٩

معي

قلت له ما تقول في الجدار إذا كان عليه كمام بالشوك. ثم مات محدثه. هل يثبت ما لم يصح باطله. قال هكذا عندي. قلت له فإن وقع الجدار ثم عاد الوارث أنشأه هل له أن يكممه مثل ما كان في الأول. قال أنه ليس له ذلك. قلت له فإن فعل أيحكم عليه الحاكم بصرفه. قال هكذا عندي. قلت له. وكذلك إذا كان في المنزل ميزاب على الطريق ومات محدثه هل يكون

مثل الكمام. قال معي أن ليس مثله قلت له وله أن يعود يضع الميزاب حيث كان تمام المسألة في باب الميزاب

وسألته

•

باب في توزير الجدر

معي

عن رجل شبح جداره مما يلي الطريق هل له أن يوزره ولو كان الازار في شيء من الطريق على اعتقاد الدينونة بما يلزمه. ويشهد على ذلك أم لا يسعه ذلك. قال عندي. أن ليس له أن يحدث في الطريق حدثاً. قلت له فإن وزره في حياته. ثم مات هل على وارثه أن يخرجه إذا علم أنه وزره ولا يعلم بحجة أم ليس عليه ذلك. قال لا أعلم أن عليه ذلك إلا أن يثبت عليه الحكم بذلك بوجه من الوجوه. قلت له فإن وقع الإزار. هل له أن يجدده على ما وجده أم لا. قال أنه إذا أدركه كذلك ولا يعلم أن الهالك أحدثه فيعجبني أن يكون له ذلك. وإذا علم أن الهالك أحدثه ولم يعلم أنه بحق لم يكن له ذلك عندي لأن فعل الهالك غير فعله وله أن يوزره فيما دخل في هواه مما رث وتاكل ولا يزيد فوق ذلك إلى الطريق. قلت له فإن أدركه كذلك ولا يعلم أن الهالك أحدثه إذا وقع الجدار هل له أن يجعل أساس عليه أم ليس له أن يبني إلا في موضع الجدار. وما دخل في هوى الجدار ويدع الازار بعينه. قال أن ليس له أن يدخل معي بالجدار في هواء الطريق على أساس الأزار. وإنما الجدار على أساس الجدار ثم يلحق هواء هذا بالجدار على ما أدركه

الجدار إلى منتهى

الأزار ويبني

-

– 215 –

١٠٬١٢٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.