بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٢٢٠

وإن أراد أن يأخذ الجدار في موضعه بثبوت حجة الأزار كما أدركه لم يضق

عليه ذلك في البناء

•

باب في الحضار

•

ومن جواب إلى هاشم بن الجهم وعن أرض بين قوم أراد أحدهم أن يحضر وكره الآخر فإن كانت الأرض مشاعة كان عليهم أن يحضروا جميعاً وإن كان كل واحد يعرف قطعته فليحضر من أراد أن يحضر على أرضه ولا يجبر الآخر. وأما الشوافة فإن كانت أرض من كره ناحية من الأرض. فليس عليه جبر. وإن كانت وسط الأرض فعليه من الشوافة بقدر أرضه لأنه لا يمكن الشايف تركها فعليه بحصته مسألة: أحسب عن القاضي أبي علي. وما تقول في الحضار بالخوص يثبت اليد مثل الجدار أم لا. قال وجدت في الآثار أنه لا يثبت اليد ولا يزيل الموات عن حكمها ومختلف في الجدار في الموات مسألة: وسألت عن الحضار هل تراه حداً إذا كان لرجل حضار فطلب رجل المقايسة بين النخلتين وصاحب الحضار قد استحوذ على أكثر من النصف

وبينهم القياس

•

•

فلا نراه حداً مسألة: وذكرت عن نخل شارعة إلى أرض تحرز وقد تعلم زعمت أن ليس للنخلة إلا ثلاثة أذرع. في الأرض البراح فذكرت أن احتج صاحب النخل بحضار قد سبق له فلا ماكله من عمار يكون فليسه بحد. وللمال معي ثلاثة أذرع إلا أن يكون جرت له مآكله

مسألة: وقال أن الحضار الذي يكون في الحرث لمن حضره.

مسألة

: من الزيادة المضافة قلت له فالحضار يثبت في الموات. قال الموات هو موات لا يزال حكمه إلى ملك هو موات إلا من أحيى منه شيئاً فهو أولى به وورثته. وقالوا الاحياء ها هنا هو الماء فإذا غشى الماء الأرض وعمرها

صارت له ولم يكن لأحد معارضة قلت له فالحضار في

- YIT-

١٠٬١٢٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.