الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٢١الأموال يثبت يداً. قال نعم إذا كان رجل في يده مال حضر عليه حضاراً كان حصيناً له على ماله. وأما من يدير حضاراً على الفيافي والقفار لم يكن له يداً الا في الموضع الذي عمله لا يحال بينه وبينه. قلت فيجوز لرجل أن من خوص مثل عريش أو حضار أو غيره في أرض لرجل من الناس بغير أمره. قال ليس له أن يشغل على الناس أموالهم يتخذها سكناً له. إلا بأمرهم أو تعارف تعرف أو اباحة له أو دلالة على أخ أو صديق
ييني
بيتاً
باب في المباناة
من جواب أبي سعيد وعن جدار بين منزلين وقع وانهدم وخرب ما بينهما. وعجز أحد رب المنزلين عن المباناة جهة ضيق يده. وقال أنه من يحضر في أرضه. وطلب الآخر بنيانه. قلت هل يحكم عليه بذلك. على
ضعفه
وعجزه عن البناء. فمعي إنه قد قيل إذا كان هذان المنزلان يسكنان
وطلب المساكنان إلى بعضهما بعض المباناة. كان عليهما أن لا يتساكنا إلا بالمباناة إلا أن يكونا ممن يجوز لهما المساكنة مع بعضهما بعض. وإن كانا كذلك. وكان أحدهما يعجز عن المباناة وضعف عن ذلك أعجبني أن لا تحمل عليه ضرورة في المباناة بغير ضرورة تقع على جاره فيما لا يسعه. وكان له الخيار إن شاء بنى ما لزم هذا ديناً عليه. إلى ميسوره وإن شاء لم يين. وإن طلب أحدهما أن لا يسكن ولا يسكن منزله. فمعي أنه قد قيل ليس عليه مباناة إلا بالمساكنة. قلت وكذلك فوقع جدار المنزل العامر مما يلي هذه الأرض الخراب وحضر رب المنزل العامر وستره بالحضار ثم اشترى مشتر هذه الأرض الخراب من عند ربها من بعد وقوع هذا الخراب وبعد أن حضر رب المنزل بينة وبين المنزل فعمر هذه الأرض وطلب من رب هذا المنزل الذي قد حضر الحضار وستر قبل أن يشتري هو هذه الأرض أن يبانيه فضعف عن ذلك هل
- 217 -