الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٢٢هل يحكم عليه بذلك. قال معي أن هذا والأول سواء إذا كان هذا بنى منزله وأراد سكنه والأول يسكن منزله. ومعي أنه قد قيل ليس الحضار يستر مما يحكم به ويحكم بينهم بالمباناة ويعجبني ذلك من حيث يكون الأغلب من أمور الناس أن الحصن معهم بالبناء. وإن كان الأغلب من أمورهم أن الحضران عن الحصون كان على ماهم عليه من سنتهم عندي وفي نسخة كان على كل قوم ما يكون الأغلب مما عليه السنة عندي. قلت وكذلك في الأرضين خراب لا عمار منهما ولا سكن الأعمار كان لها نسخة لهما أو نسخة بينهما. ثم خرب يعني كان منزلين أعنى كان فيهما منزلين ثم خربا وصارا أرضاً وأراد أن يعمر أرضهما فحضر أحدهما حضاراً وأستر بينه وبين جاره فطلب الآخر أن يبانيه فيما بينهما فعجز هذا وضعف هل يحكم عليه بذلك. فمعي أنه سواء أمر ثبوت البناء إذا كانت منازل تسكن والمعنى عندي واحد. وفي نسخة قال أن هذه مثل الأولى والثانية في أمر ثبوت البناء إذا كانت منازل تسكن والمعنى فيها عندي واحد. قلت وكذلك إن تبرع أحد رب هذين المنزلين فبنى مثل ما يقع عليه المباناة وهو نصف الجدار. ولم يطلب إلى جاره مباناة ثم طلب إليه بعد ذلك أن يبني النصف الباقي من الجدار الذي بينهما فقال الآخر أبانيك فيما بقي من الجدار. وما قد بنيته أنت برأيك ولم تطلب الي فيه مباناة. فليس على منه شيء. قلت فما يجب عليهما في هذا. أنه إذا قصد متبرعاً إلى بناء ذلك متطوعاً. فلا شيء له فيما تطوع به وإن بناه بجهل بما يلزمه أو بسبب من الأسباب بغير التطوع فأحب أن لا يضيع بناه. وإن يحتسب له ويكون على الآخر بقدر ما يلزمه من تمام المباناة من كراء الجميع من الأول والآخر والناس قد يوجدون بالستور. مسألة: من الحاشية. الذي عرفت أن البيت إذا كان فيه غرفة وكان فيها ممراق أو مشرف على بيت جاره فإن كان إذا قام الإنسان مما يلي الممراق
قال معي
معي
- 218 –