بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٢٢٣

من جواب الفقيه محمد

ختم الممراق

بن عبد الله

بن

مداد

ونظر إلى حائط جاره أو من كان فيه قائماً وطلب صاحب الحائط لزم صاحب الممراق ختمه وإن كان انما ينظر السطح ولا ينظر من قام في الحائط لم يكن يلزم ختمة والله أعلم. رجع مسألة: من الحاشية أيضاً وسئل عن الممراق إذا كان مقابلاً لأموال قوم وبيوتهم كانت بعيدة أم قريبة أيزال أم لا. الجواب. يزال إذا كان مقابلاً للحائط أو لداخل ما في البيت من صفة أو مجازة أو وقنب. وأما إذا قابل ما في السطح فلا يزال وحده إذا كان الإنسان إذا قام في وسطه قائماً نظر ما في بيت الجار. وأما إذا أدخل رأسه في الممراق فلا يزال الممراق والله أعلم. رجع. ومن جامع بن جعفر. ويؤخذ صاحب العلو في المنزل بستره حتى يستر القائم الطويل ولا يشرف من المنازل وبساتينها. ولو كانت محدثه. قال أبو المؤثر يستر القائم على السرير. ومن غيره. قال وقد قيل أن السترة بسيطة ويرفع يديه على رأسه. قال أبو سعيد قد قال من قال بسطة. وقال من قال قامة. ومن غيره. قال وقد قيل ما لم يتخذه مسكناً فلا عليه. ولو قام في الليل وقعد في النهار لبعض مصالح بيته أو جعل حباً أو تمراً ينتفع يظهر بيته واستشعر جيرانه عند صعوده في النهار فلا حصن عليه في ذلك والله أعلم. وكان من قدر الله من الحكام يحكمون أن تكون السترة بالطين: ومن الكتاب. وعلى الناس أن يأخذوا لبعضهم بعضاً في المباناة فيما بينهم من المنازل والبساتين المسكونة ويكون على كل واحد النصف ولو كان منزل واحد أصغر من المنزل. ومن قال أنه يخرب منزله ولا يسكنه. فلا بناء عليه فإن رجع سكن

على من

الآخر

كان تحته

غرم حصته من البناء مسألة: وقيل في رجلين بينهما دار العلو لواحد والسفل لواحد فانهدم السفل وفي نسخة إنه أراد فانهدم السفل والعلو فطلب صاحب العلو

معي

- 219 -

١٠٬١٣٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.