بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٢٢٤

إلى صاحب السفل يبني ما كان له حتى يبني علوه عليه أن ذلك لازم ويؤخذ به. فإن كان لا يقدر على ذلك فاراد صاحب العلو أن يبنيه وله غلته حتى يستوفي ما غرم فذلك له. وكذلك إن كره أن يبني صاحب السفل بني صاحب العلو وله الغلة حتى يستوفي. قال أبو الحواري رحمه الله رَدَّ صاحب السفل عليه ما غرم سلم إليه سفله: مسألة: وليس لأحد أن يحدث باباً في أرض غيره ولا يشرف منه على

من

تحته ولا يحدث على أحد باباً قبالة بابه ولو كان في طريق جائز

•

وإن

مسألة: وسألته عن السطح إذا لم تكن عليه سترة فقال يكره النوم عليه قال أبو عبد الله الله أعلم. ومن غيره. قد أجاز ذلك من أجازه من المسلمين في الليل. لأنه لباس. ويكره ذلك في الأدب

•

•

مسألة: وسألته عن شركاء في بستان قسموه فوقع لبعضهم اطرافه واداروا الجدار عليه. قال على كل واحد أن يجدر مما يلي ماله قل أو كثر. ولا يلتفت إلى الشركة الأولى. قلت فإن وقع سهمه في الوسط فلا شيء عليه. قال

نعم

الله. . وعن

مسألة: ومما يوجد أنه من كتاب الشيخ أبي الحسن رحمه رجل بينه وبين أمرأة فقيرة منزل مشاع فبنى الرجل المنزل ولم يشر على المرأة ولا على المسلمين فطلبت المرأة المقاسمة وطلب الرجل الرزية في بنائه. قال إن كان هذا البناء بني في موضع من هذا المنزل فإن العدول يقسمونه بينهما ولا يدخلوا فيه بناءه من قيمة المنزل. فإن وقع سهمه فيما بناه كان ذلك له. وإن وقع سهم المرأة فيه فهي المخيرة إن شاءت ردت عليه رزيته في هذا البناء الذي وقع في سهمها وإن شاءت لم تأخذه. وليأخذ هو نقضه ذلك ويهدمه وإن اختارت المرأة أن ترد عليه رزيته. وكره هو ذلك وطلب نقضه

فذلك له.

22

١٠٬١٣١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.