الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٢٥وإن كان بني
له رزية لأنه
جماعة هذا المنزل كان له أيضاً أن يأخذ نقضه وليس يلزمها
بنى بغير رأيها وبهذا نأخذه
ومن غيره وقد قيل له هو الخيار
إن لم تقع في سهمه إن شاء أخرج نقصه وإن شاء أخذ قيمة بنائه من شريكه مسألة: وقيل في نفر بينهم بستان اتفقوا على بنائه بعدما قسموه فقال بعض الفقهاء على كل واحد منهم مما يلي ماله يلزمه له من البناء ولو كان نصيب أحدهم مما يلي الحائط أطول من نصيب الآخر. مسألة: وقال في رجل أجر داراً له وأذن للذي استأجرها أن يبني فيها غرفاً وغير ذلك قيل فهي وما أحدث فيها بالأجر للأول.
مسألة: وقال أبو سعيد في رجلين لأحدهما سفل بيت وللآخر علوه عاب غماء الأسفل أن مصالح الأسفل على صاحبه لأنه له خالص فيما بعض يذهب الحاشية. وأما الحكم حكم المماريق في الغرفة فقد عرفت
مسألة
:
من
•
من قول المسلمين إذا قام الرجل على قدميه ونظر من المماريق الساتر في حائط بيت جاره أو داخله صرفت المماريق. وإذا كان في الغرفة فقد عرفت من قول المسلمين إذا قام الرجل على قدميه ونظر من المماريق السائز في حائط بيت جاره أو داخله صرفت المماريق وإذا كان لا ينظر بيت جاره إلا إذا طلع فوق مرقاة أو سرير وادخل رأسه فلا تصرف المماريق ولا تزال والله
أعلم. رجع مسألة: وكذلك إذا كان منزل له علو ومالا يستر أخذوا بالستور فإن كانت بيوتهم سواء أخذوا جميعاً بالمباناة بينهم حتى يستروا القائم الطويل فلا يرى ويكون البناء بينهم نصفين والمنزل الكبير والصغير سواء. وأرض الجدار بينهم نصفين من أرض كل واحد نصف أرض الجدار. وإن كان أحدهما أعلى من الآخر أشرف عليه من داره أو بستان داره الذي يدخل فيه فعلى المعلا
أن يستر
أعلاه
عن الآخر حتى
لا
كان في دار الآخر وبستانه يرى من
•
-
-