الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٢٦ومن كتاب تأليف أبي قحطان وإنما المباناة بين الناس فيما يكون
فيه الاسكان من الدور والبساتين فاما ما لا إسكان فيه فلا مباناة فيه إلا من شاء يحصن على ماله وحده. وقد قال بعض حكام المسلمين أن البساتين المعمورة فيها المباناة إذا كانا جميعين عامرين وإن كان أحدهما خراباً لم يكن عليه بناؤه وإن قسمت دار وكان لواحد على الآخر طريق لم يكن على من يمر في الطريق مباناة فإن شاء الممرور عليه أن يستر على نفسه. وإن شاء ترك. وكذلك الطريق ليس فيها مباناة. قال غيره. وقد قيل عليهما جميعاً مباناة لأن هذه الطريق له خاصة ليست بمنزلة الطريق. مسألة: وعن اليتيم هل عليه بناء في دار بيته وبين عم له أو غيرهم وليس له من الدار غلة. قال مسبح عليه ما على غيره من المباناة إلا أن يفرغوا الدار فلا يسكنها اليتيم مع شريكه ولا يسكنها حتى يدرك. ولم يحب هاشم في هذا شيئاً. قال غيره. يجب أن يكون على اليتيم ما على غيره في ذلك إلا
غلته
إنا لا نحب أن يباع أصل مال اليتيم في مثل. ذلك ولا نرى قوته من مسألة: وعن أبي زياد قال يحفظ الثقة عن موسى بن علي أنه قال لو أن رجلاً كان له سفل والآخر له علو فوقع البيت أنهما يغميانه جميعاً. قال أبو الحواري قول أبي على مقبول. والذي حفظت أن الغما على صاحب
السفل. مسألة: وزعم هاشم أن موسى كان يرى إذا كان جدار بين بساتين لرجل محصن عليهما فانقض الجدار وأراد أحدهما بناءه فعلى جاره أن معه. قال وقال سليمان لا. إنما ذلك في الحرم.
يبني
مسألة: وسألته عن بئر لقوم يزجرونها جنب منزل قوم هل يلزمهم مباناة قال نعم إذا كانوا مقيمين في البئر وليس بينهم وبين صاحب المنزل ستر
222 -