الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٢٩فإذا قال ثلاث مرات صعد لقضاء حاجته ما لم يتخذ ذلك سكناً في النهار وقيل أن له أن يبيت فوق بيته في الليل. وليس عليه في ذلك إشعار لأن الليل لباس فليس عليه أن يشعرهم ولا يعلمهم ذلك. قيل وكذلك النخلة التي هي مشرفة على منازل الناس ومساترهم إذا أراد أن يصعدها أشعرهم بصوته
ثلاث مرات
مسألة: وسألته عن السطح إذا لم تكن عليه سترة قال يكره النوم عليه. قال غيره قال أبو عبد الله الله أعلم. قال غيره قد أجاز ذلك من أجازه من المسلمين في الليل لأنه لباس ويكره في الأدب
وسألته
مسألة
باب في السكن والبناء من أهل الجزية
•
•
عن رجل ينشأ في أرض أهل الجزية فاشترى بقعة وبنى فيها داراً يسكنها. قال إني أكره البناء لرجل مسلم في أرض أهل الذمة. قلت فإن رجلاً فعل ذلك. قال له أن يشتري أرضاً خراباً فيبنيها وليس له أن يملكها عل أهلها. ولكن إذا شاؤوا أخرجوه منها: وعن أبي علي في أهل الذمة إذا بنوا وعلوا دورهم على دور أهل الصلاة فما عندنا في ذلك أثر وما يحال إن كان بين أهل الذمة وبين مرافقهم في رفع البناء إذا هم ستروا أو حصنوا بناءهم حتى لا يخاف من قبلهم خيانة بابصارهم. قال غيره من الفقهاء. ليس لهم أن يشرفوا نسخة يتشرفوا على أهل الصلاة بالغرق إلا أن يكون بناء قد سبق لهم
باب فيمن فسل أو غرس أو عمر في مال والديه أو إمرأته أو أبيه أو أمه أو غيره
قال محمد خالد سألت أبا محمد عبد الله
بن
بن
محمد
بن بركة أبقاه الله
-
225 -
عز وجل.