الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٣١وإن شاء صاحب الأرض أخذ الزراعة ورد على الزارع كل شيء انفق على هذه الزراعة من بذر وغير ذلك وللعمال عملهم على كل حال. وإن كان الزارع من العمال فهو مثل العمال. مسألة: وقال أبو سعيد في الذي فسل في مال والدته على غير دعوى
ذلك من
منه تصح عليها بحضورها. وهي لا تغير ذلك ولا تنكره ويصح ماتا جميعاً. فيعجبني أن يكون المال للأم لأن الفسل تبع للأصل الأصل فلما غابت حجتهما أعجبني أن تكون
فعلها حتى
حتى يصح
أنه منتقل عن
الأحكام للأصل حتى يصح غير ذلك مسألة: وعن رجل غرس في أرض امرأته قال لا حق له فيها من أجل أن الرجل يعين امرأته بعمله وينفق عليها إلا أن يبعث بينة إنها أمرته بذلك مسألة: وعن رجل عمر أرضاً وغرس فيها هو وبنوه فقال هي
لأبيهم
إذا كانت الأرض له من أجل أن الولد يعين والده بعمله إلا أن تكون الأرض
•
بينهم فهي لهم جميعاً مسألة: وعن رجل غرس في أرض أبيه لم يهبها له ولم ينهه عنها حتى
•
مات. قال هو وارث من الورثة فيها مسألة: وأما الذي عمر في مال زوجته عمارة على غير سبب يلزمه فيها تبعة. وانما يخرج ذلك على وجه ما يعمل الزوج في مال زوجته لها لا له. فذلك عندي منه تطوع. فإن صحت نيتها وارادتها في ذلك من الحيف على غيره من ورثتها فأرجو أن يجوز ذلك في الصحة في معنى الحق إذا كان القيام منه لها لا يلزمه وإنما ذلك احسان منه إليها. فإن أرادت أن تعطيه شيئاً ومن غيره بحسب قيامه لها أو عليها قبل لم تضق ذلك عندي ما لم يكن ذلك
حيفا
منه
مسألة: وعن امرأة لها منزل ولها زوج فعمر زوجها في حال معاشرتها
في المنزل عمارة ثم اختلفا بعد ذلك فطلب الزوج عمارته تلك
-
- 227 -