الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٣٢له
قلت ما يجب له. فمعي أنه قد قيل ما كان من عمارة الزوج وعمله في مال زوجته على غير شرط منه عليها لشيء. ولا بشرط منها له لشيء على نفسها من آخر أو عمارة. فذلك مما تجري به العادة بين الناس بين الزوج وزوجته أن يعمل لها ويعمر على غير حق لازم ولا أمر ثابت. وكذلك عمن قد يعمل من الأعمال وينفعه من المنافع ما لا يلزمه لها حق فما لا يعلمه لغيره إلا بأجر وحق وهذا مما يجرى به العرف والعادة بين الناس. ولكل وقت يجري بين الناس حكم ذلك في اتفاقهم واختلافهم. وليس أيام الاختلاف عندي تنقض أيام الاتفاق فيما قد جرى في أيام الاتفاق. والأحكام. وأما ما كسا الزوج زوجته في حال المعاشرة أو اعطاها لها فقد قيل أن ذلك كله لها. ولا يرجع عليها فيه. بشيء إذا لم يكن شرط عليها بذلك شرطا. ولا كساها ذلك بحكم الحاكم لما يلزمه لها فيما يستقبل وإن كان حكم عليه لها بذلك بحق قد لزمه فيما مضى فهو لها دونه أيضاً فافهم ذلك
مسألة: وعن رجل فسل فسلاً في مال زوجته ثم طلب الفسالة إليها أو العناء أو مات الزوج وطلب ورثته إلى الزوجة الفسالة أو العناء فيما فسل والدهم. وكانت الزوجة حية أو ميتة. ما يجب لهم في ذلك. فعلى ما وصفت فأما إذا لم يكونا متفاوضين فقد قيل لا عناء له ولا فسالة ولا لورثته من بعد موته لأن ذلك مما لأن ذلك مما يعرف أن ذلك مما يكون من الرجل لزوجته. وأما إذا كانا متفاوضين وطلب هو ذلك فقد قال من قال أن له ذلك. وقال من قال ليس له ذلك. وأما إذا مات هو ولم يطلب فليس لورثته تغيير في الوجهين جميعاً.
فسلا
صار حتى
مسألة: ومن جواب أبي سعيد. وقلت في رجل فسل في مال امرأته نخلا ولم يكن بينهما شرط. فعلى ما وصفت فالذي عرفنا أن ما فسل الزوج في مال زوجته أو بنى في مالها أو عمر فهو لزوجته.
- YYA-