الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٣٥والدليل على ذلك والحجة فيه أنه من عرف أنه يعمل بغير أجر ثم أن رجلاً استعمله بعمل وأمره بذلك فطلب الأجرة بعد ذلك. وقال هذا لم استعملك باجر وانما استعملتك ولم تشترط على أجراً. فانه لا يؤخذ له بأجر حتى أنه استأجره إذا كان ممن عرف بذلك فطلب الأجرة وقال هذا لم استعملك وانما استعملتك ولم تشترط علي أجراً فإنه لا يؤخذ أنه استأجره إذا كان ممن يعرف أنه يعمل بغير أجر
يصح
منه بعد ذلك.
له بأجر حتى يصح وإن كان ممن يعرف أنه يعمل بالأجر فله الأجر حتى يصح أنه استعمله بغير أنه أجر. وإن لم يصح ممن يعمل بالأجر ولا أنه يعمل بلا أجر دعيا جميعاً بالبينة على ما يدعيان فافهم الفصل في هذه الأمور والله أعلم بالصواب. وسواء كان الفسل في مال الفاسل أو المفسول له فيحتذي ما وصفنا لك إنه إن كان الأغلب أنه قد يفسل للوالد والزوج في غير ما له وذلك مما لا يعدم وهو المعروف فهو على ذلك حتى يصح غير ذلك من وجوب حصة أو أجرة. الحاشية. وعن رجل غرس في أرض أبيه لم يهبها له ولا نهاه حتى مات. قال هو وارث مع الورثة فيها اتقضت الزيادة. ومن جامع أبي
زکريا
مسألة: من
مسألة: ورجل له أولاد جعل لبعضهم مأكلة مال من ماله دون الآخرين ثم هلك الوالد ولم يغير الأولاد على اخوتهم. وان غيروا بعد موت والدهم أيجوز تغييرهم أم لا. فقد سألت عن هذه المسألة القاضي أبا زكريا إنه إذا مات بطلت الأكلة ورجعت إلى الورثة إلا ما كان من ثمرة مدركة في المال للذي له الأكلة وهكذا أحب في هذا والله أعلم. مسألة: وإذا أعطى الرجل ولده مالاً مآكلة ومات الوالد فكل ثمرة مدركة فهي للولد والله أعلم. قيل طلب رجل يقال له دلال بن شاذان إلى الله أن تعطيه والدته عناءه على ما نازع لها بني جعفر بن
فهي
أبي عبد الله رحمه
شاذان فلم ير
له ذلك أبو عبد الله
لهما وليس له عليهما عناية
رحمه الله وقال الولد يقوم لوالديه ويعنا
231