الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٣٧مسألة
:
لا
ومن جواب أبي الحواري. وعن رجل توقع على مال رجل فزرعه واستغله ما شاء الله. ويدعيه على رب المال يعلم منه بقول أنه باعه له أو أنه له وهبه ورب المال لا يغير ذلك ولا ينكر والمدعي يأكل المال ويحدث فيه. فعلى ما وصفت فإذا كان هذا يدعي هذا المال ويأكله بعلم وهو يغير ولا ينكر فهذا الذي في يده المال هو أولى به صح بذلك البينة. من بعد أن يقيم صاحب المال البينة أن هذا المال كان له أو أن هذا المال له وأقام المدعي البينة أنه كان يأكل هذا المال ويدعيه على هذا بعلم منه لا. وهو يغير ولا ينكر كان هو أولى به حتى يقيم الآخر البينة أن هذا المدعي اغتصبه هذا المال بوجه يزيل دعواه بذلك والله أعلم
من
إذا
صاحبه
بالصواب
مسألة
•
•
:
وعن رجل غاب فتوقع رجل على منزله فسكنه وعلى ماله فزرعه وأكله سنين أو ما شاء الله. ثم قام الغائب فوجد ماله في يد الرجل. وكلما أراد أن يأخذ شيئاً من ماله حال بينه وبين المال .. فعلى ما وصفت فمن كان في يده شيء فهو أولى به فإن أقام الغائب بينة أن هذا المال له كان هو. أولى به فإن أقام الذي في يده المال بينة أن هذا المال له كان ذو اليد أولى به. فإن أقام بينة بالمآكلة والدعوى كان الذي أقام البينة أن هذا المال هو أولى به حتى تشهد بينة المدعي أن هذا كان يدعي هذا المال ويأكله بعلم من وهو يغير ذلك ولا ينكر فإذا شهدت البينة بهذا كان في يده المال هو أولى به
هذا
لا
باب في المفاسلة
وعن رجل دفع إلى رجل أرضاً يفسلها له بالربع وشرط عليه أن عليك صلاحها وصلاح الفسل إلى عشر سنين. فهذا شرط ثابت. وإن شرط الفاسل على صاحب الأرض مأكلة الأرض إلى أن يحمل الفسل فهذا شرط
مجهول
2330
-