بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٢٣٩

•

مسألة: ومن غيره. رجل أعطى رجلاً أرضاً يغرس فيها كرماً بشرط. على أن أدرك. كان لصاحب الأرض نصفه ولمن يغرسه نصف الكرم والأرض. قال ذلك جائز. أرأيت إن اشترط عليه أن يغرس في أرضه كرماً وشجراً وينتفع بالكرم والشجر. فإذا بدا له التحويل كان الكرم لصاحب الأرض أيجوز ذلك. قال لا مسألة: وما تقول في رجل أعطى رجلاً أرضاً يفسلها بالثلث وله زراعتها. ثم أنه فسل بعضها وزرع الباقي. ثم أنه صبغ الفسل ما يجب لهذا الفسل فيما حيي من الفسل. وما يجب عليه في التضييع. فعلى ما وصفت فإن كانت هذه المفاسلة بينهما بشرط معلوم إلى أجل محدود يعرفانه. فإن لم يصنع الفاسل قبل أن يخرج من حدود ما يلزمه القيام به. فقد لزمه غرم ما ضيعه متعمداً تلف على يده إلا أن يكون له حجة توجب له العذر. فله حصته فيما حيي من الفسل على ما جرى بينهما من المفاسلة. وإن كانت المفاسلة على غير شرط. فللعامل عناؤه. وعليه عزم ما ضيع لغير عذر.

من

حتى

مسألة

: وعن رجل أعطى رجلاً أرضاً له يفسلها بحصة ففسلها. فلما حييت وعاشت وحمل منها ما حمل يبس الماء فمات فهل يكون للفاسل في أرضها شيء. وهي قد ماتت قبل أن تقسم. فعلى ما وصفت فإذا ماتت بعد أن وجب للفاسل حصته في النخل. فله حصته في الأرض كما له حصته في النخل. وإن ماتت النخل من قبل أن تجب للفاسل الحصة في النخل. فلا حصة له في الأرض وله أن يرجع يفسلها إن أراد ذلك

مسألة: وفي رجل وولد له تشارطا أن يعطيه ما فسل في أرض له صغير. الثلث أو النصف ثم أن الولد هلك وخلف الصبي يتيماً. قلت هذا شرط ثابت أم لا. فلم أقف على معنى مسألتك إلا حتى أني أحسب أنك أردت أن الوالد شارط ولده البالغ على أرض لولد له صغير أن يفسل له فيها بالنصف أو الثلث فإن كان كذلك فذلك جائز ما فعل الوالد في

230

-

١٠٬١٤٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.