الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٤٠مال ولده من المشاركة والمفاسلة كفعله في مال نفسه إذا كانت المفاسلة بشرط. والشرط فيها ثابت فافهم ذلك
مسألة: وعن الذي يفسل لرجل كرماً. ورماناً. واترنجاً. وتيناً. مفاسلة بشيء منه. . قلت هل يثبت ذلك على سنين معروفة أو غير سنين معروفة بحصة منه مثل النخل. قلت هل يجوز ذلك ويثبت. فإذا كان ذلك على وقت معروف بحصة معروفة. في سنين معروفة. جاز ذلك على ما تشارطا إذا كان شيئاً معروفاً على وقت معروف مسألة: وعن رجل فاسل رجلاً على أرض له. ثم باعها قبل أن يفسل فيها شيئاً وطلب الفاسل شركته. قال ما كنا نرى له فيها شيئاً لأنه لم يفسل. قال له شرطه يأخذ ما شرط له وقال بشير نحو ذلك والله أعلم. مسألة: وإذا اختلف المسلف والمتسلف في الأجل. والفاسل والمفاسل في الشرط والمضاربة. كان هذا ينتقض. وللمضارب والمفاسل العناء. وكذلك الأجير إذا عمل على ما يعمل الناس والبائع على ما يبيع الناس. فللبائع بضاعته أو مثلها إذا اختلفا وللأجير عناؤه
ولكن موسى
مسألة: وذكرت في رجل متصل برجل وقائم على أسبابه فسل له في أرضه فسلاً من فسل الرجل المفسول له هل لهذا عناء على هذا وهو قائم بأموره وأسبابه ومتصرف في أسبابه. وقال المفسول له أن لم يأمره. قلت هل له عناء في ذلك. قلت وكذلك إن فسل الفسل من عند نفسه في مال الرجل. قلت ما يجب له على ذلك إن تنازعا أله أن يأخذ صرمه أو له قيمته. فإذا كان يتصرف له ويعمل له بغير أجر ولا سهم في ماله ولا مفاسلة وذلك هو الأغلب من أمره كوكيل الرجل من أمره. في ماله أو كخادمه. والمتخفف له في أمره بالتعارف أنه ليس له في ماله حق. وإنما هو يعمل له بجزاء ويجزيه عليه أو لثواب يرجوه منه
•
236 -
-