الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٤١•
أو ليد تقدمت منه إليه. فليس له في هذا كله أجر ولا عناء ولا مفاسلة وإن فسل من ماله فهو الذي أتلف ماله وإن كان له سبب في المفاسلة أو في المعاملة. أو كان بينهما شيء انتقض. فلا يجب فيه العناء في ذلك ومن قيمة الصرم على ما يراه العدول. وكل عامل بسبب فانما يتعلق له السبب الذي
دخل فيه مسألة
•
: من
جواب موسى بن علي وعن رجل أخذ أرضاً فسالة بالربع
كانت ذات شجر وفسل. وأنه أخرج شجرها وركاها فخرج ما فسلوا عليه فذكرت أن صاحب الأصل طلب الماء لنفسه دون الفاسلين. فأحسب أن الماء لأهل الأصل إلا أن يكون له شرط فلهم شرطهم من الفلج الآخر الذي شرط الفاسل أن يسقي منه منه. ولا يمر على الفاسلين ساقية في ذلك الموضع
إلا باذنيهما
•
مسألة: وقيل في رجل قال لرجل كلما فسلت في مالي فهو لك فكل ما فسل هذا في مال القائل فهو ثابت له. من طريق الاقرار. ولا رجعة للمقر. ولا عذر له بجهالة: وإن قال كلما فسلت في مالي فقد أعطيتك إياه فهذا فيه الجهالة فإن أتم له العطية فهو أحب إلينا. وإن رجع في عطيته كانت له الرجعة. وكان للفاسل الخيار إن شاء أخذ قيمة نخله نخلاً بغير أرض. وإن شاء أخرج ما فسل. والخيار في ذلك للمعطى. وانما فرق بين هذين لموضع الاقرار. وموضع العطية
مسألة
:
•
من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن. وعن رجل دفع لرجل أرضاً يفسلها له بسهم ففسلها صروماً مختلفة متلونة. ثم طلب سهمه من الفسل يعطيه بالقيمة ام بالعدد قال إذا كان الشرط ثابتا بنصيب معلوم. إلى أجل معلوم بينهما ثبت له سهمه بانقضاء الوقت على قول من يثبت ذلك وصار شريكه فيها. وتكون القسمة بينهما كقسمة الشركاء في الأموال والله
أعلم.
-
237 -