بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٢٤٢

أعلم

قلت فإن الفسالة جائزة على هذا ثابتة أم لا. قال إذا كان شيئاً معلوماً إلى أجل معلوم من سنين أو خوص معلوم فقد أجاز ذلك بعض الفقهاء والله. قلت فكيف يكون شرطاً لفسل الثابت بينهما. قال قد مضى الجواب أنه إذا أعطاه أرضاً معروفة معلومة ففسلها نخلاً معلومة. إلى أجل معلوم من سنين أو قدر معلوم بالنخل. فإذا بلغ ذلك واتفقا ثبت له نصيبه على قول بعض الفقهاء والله أعلم. قلت فإن اختلفا في اختلاف عدد الخوص بطول الذرع. قال المعروف لا يختلف. وإنما يختلف المجهول إذا قال سنة كذا معروفاً وثبت. وإذا قال تسع خوصات في كل واحدة حتى يكون ذلك في الجميع. مسألة: من آثار المسلمين مما يوجد عن هاشم وغيره وقد يقول بعض الناس يفسح الرمان والتين والشجر عن الحدود ثلاثة أذرع مثل النخل. وكذلك عن الطريق الجائز ويفسح الموز ذراعان والقرظ ستة أذرع والله أعلم

بالحق

مسألة

:

الشيخ أحمد مداد محمد

من الحاشية. وجدت في الأثر مكتوباً عن بعض الفقهاء سألني عن الموز كم يفسح عن الجدار إذا أراد فسله. الجواب. إذا أراد أن يفسل الموز فيفسح عن الجدار ثلاثة أذرع وعن النخلة

أنه

بن

بن

وجدت

ستة أذرع. رجع. مسألة: ومن غير الكتاب والزيادة المضافة إليه الأثر. مما من عرض على أبي سعيد. وسألته عن رجل أعطى رجلاً أرضا يفسلها له بالربع. أو الثلث ففسل الرجل وصارت القطعة نخلاً ونشأ فيها بين النخل نقوص ثم اقتسما النخل ووقع في حصة الفاسل نقوص وطلبها صاحب الأرض فقال إن كانوا لما اقتسموا أدخلوا النقوص في القسم. فالقسم ثابت ولكل واحد ما وقع في أرضه من النقوص. وكذلك إن كان مثل الرمان أو موز أو بعض الأشجار وإن كانوا لم يدخلوا النقوص في القسم أن القسم ينتقض

•

-

238 –

-

١٠٬١٤٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.