بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٢٤٤

وقال من قال إذا لم يكن للفسالة شرط معروف في خوص أو سنين لم يثبت فإن كان قد فسل شيئاً فعاش أو عاش. ثم مات فله قيمة فسالته وعندنا أن له عناءه في ذلك. وإن كان على شرط معروف فهو ثابت على الفاسل والمفسول له. إذا دخل في عمل الفسالة أو لم يدخل. فإن مات صاحب الأرض وبقي الفاسل فله شرطه على ورثة صاحب الأرض وليس لهم نزع

ذلك منه.

مسألة

وعن المفاسلة هل تكون على غير أجل يحده الناس بينهم. فلا تكون المفاسلة إلا بأجل وحد ينتهون إليه. فإن كانت المفاسلة على غير حد ينتهون إليه كان للفاسل أجر مثله المحاكمة

مسألة

يوم

: وعن رجل دفع إلى رجل أرضاً له يفسلها له. وشرط عليه أن كل فسلة مضت حياتها فله فيها الربع. وما مات فليس له شيء في أرضها. هل يكون ذلك. فعلى ما وصفت فهذا الشرط ثابت إذا كان لتلك الحياة حد معروف إلى أجل معلوم. وإن لم يكن لذلك أجل. فالشرط باطل وللفاسل عناؤه فيما حيي وفيما مات لا شيء له في الفسل. ولا في الأرض إلا أن يتفقا على شيء من ذلك عن تراض منهما كان الفسل بجعل أو بنصيب: فلا يتم الشرط إلا بالأجل فإذا أراد ذلك جعلاً لحياة هذا الفسل أجلاً معلوماً إلى ذلك. فلا شيء له. فعلى هذا يثبت الشرط

من السنين فما

والمفاسلة

حيي

مسألة: واذا كانت المفاسلة بغير حد معروف محدود ولا أمر معروف

فهو مجهول ومنتقض فإن أتماه كان لهما وان نقضاه أو نقضه أحدهما فهو منتقض. ويكون للفاسل عناؤه على ما يرى العدول. ويكون الأرض والفسل لصاحبها. فإن أتما ذلك وقسما ثم طلب

الفاسل الشرب فليس أراه للفاسل.

240

-

١٠٬١٥١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.