بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٢٤٥

ولو كانت الفسالة صحيحة حتى يشترط الشرب في أصل الفسالة على ذلك

مسألة

والله أعلم بالصواب: ومن جامع بن جعفر. فأما الفسل فمن الحكام من رأى أن يفسح عن الجدار ذراعاً ومنهم من رأى فسح ثلاثة أذرع. قال غيره. نعم قد قيل ذلك. وقال من قال أنه يفسح عن الجدار بقدر ما إذا قامت الفسلة نخلته قامت في مال الفاسل ولم تضر صاحب الأرض. وكل من لم يفسح

واستفرغ حده فإن قام فسله ودخل في حد غيره فهو مصروف.

•

مسألة: والمفاسل في الأرض والفسل إذا قربت من منازل الناس فيأمرهم ة أذرع.

:

من

•

الحاكم بالفسح من النخل. وكذلك يفسح كل واحد من الجدار ثلاثة ثم يفسل ما وراءها ومن لم ير الفسح أمر أن يفسح ذراعاً الحد مسألة وعن أبي الحواري وعن رجل أعطى رجلاً أرضاً يفسلها له بالثلث. وقال له صاحب الأرض كل شيء زرعته فيها لك النصف من الزراعة ثم لما فسلها مات الفسل. فالأرض تكون لصاحب الأرض ويكون الذي فسلها حصته من الأرض تركها أو تمسك بها. فأما إذا مات الفسل من قبل الوقت الذي شرط عليه لم يكن للفاسل في الأرض شيء. والأرض لصاحبها تركها الفاسل أو تمسك بها. فإن كان مات الفسل من بعد الوقت الذي وقته صاحب الأرض كان للفاسل حصته في الأرض يفعل فيها ما شاء.

مسألة: مما

: مما يوجد عن هاشم ومسبح وغيره. وقد يقول بعض الناس لعله أراد يفسح الرمان والتين والشجر عن الحدود ثلاثة أذرع مثل النخل. وكذلك عن الطريق الجائز. ويفسح الموز ذراعان. وكذلك القرظ ستة أذرع.: وعن رجل أعطى ابنه قطعة يفسلها بالربع ففسلها أو لم يفسلها وأن الوالد أشهد أنه لا فسالة لولدي في قطعتي وذلك في صحة الوالد أو عند موته. قال إن كان قد فسل فليس للوالد رجعة أن يرجع لأن هذا بحق

مسألة

-

241

-

١٠٬١٥٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.