الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٤٦وإن كان لم يفسل فله الرجعة. قلت فإن كان لغير ولده قال فلا رجعة له فسل أو لم يفسل إذا قال إنه يقوم في المفاسلة
مسألة: ومن آثار المسلمين مما يوجد عن هاشم وغيره وقد يقول بعض الناس يفسح الرمان والتين والشجر عن الحدود ثلاثة أذرع مثل النخل. وكذلك عن الطريق الجائز. ويفسح الموز ذراعان والقرظ ستة أذرع والله
أعلم.
مسألة: وسئل عن رجل فسل في أرض له صرمة كم يفسح عن أرض جاره. قال معي إنه قد قيل في ذلك اختلاف. قال قال يفسح عن أرض من
قال
جاره بقدر ما لا يضر عليه بجذعها ولا سعفها إذا صارت نخلاً وقال من يفسح ذراعان. وقال من قال ثلاثة أذرع. وقال من قال ما لم يدخل جذع النخلة في أرض جاره فإذا دخل جذع النخلة في أرض جاره وصح ذلك أخذ بازالتها عنه ويأخذه الحاكم بذلك
مسألة: وفي الفسح اختلاف بين المسلمين منهم من قال ذراع ونصف. يفسح كل واحد عن الحد. ومنهم من قال ثلاثة أذرع. وقال بعض المسلمين أيضاً أن له أن تستفرغ أرضه ويشهد على ذلك شهوداً أنه قد استفرغ أرضه
باب فيمن يفسل في أرض غيره
ومن جواب أبي عبد الله إلى أبي علي وعن رجل فسل عشرين فسلة في عاشت ثم توفي وبلغ المرأة بعد موته أن فلاناً فسل
حتى
أرض امرأة أخرى موضع كذا وكذا فغيرت وقالت لم أعلم فنحن لا نقول أنه ينزع من أيدى
اليتامى ماكان في يد أبيهم حتى تأتي المرأة بحجة سوى ما ذكرت أنها لم تعلم
•
- 242
-