الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٤٨من
نخلهم
قال غيره وقد قيل أنه إذا صح أنه فسل في مال أجنبي و لم يصح أنه غاصب فالفسل للفاسل بحاله لا يخرج والأرض لصاحبها. قال غيره وفي موضع آخر الكتاب بعد ذكره كانت النخل وقائع في المسألة التي قبل هذه فلما ذكر وقائع قال فذلك إذا كان معي. أنه أراد لورثة هذا الهالك بينة تشهد لهم بأن هذه وهذه النخل التي لغيرهم لا يعلمون لأحد فيها حقاً فيما بين هذين المالين غرس صرماً أو غيره من الأشجار كانت الصرمة أو الشجرة حجة لمن غرسها إذا لم يكن عند أرباب هذين المالين بينة تشهد لهم بأنهم لا يعلمون لهذا الغارس حقاً بوجه من الوجوه ولم تكن عند الغارس بينة تشهد له على أمر الغارس بقلع ما غرس من نخل أو شجر فإن اختار الغارس أن يقلع ما غرس أو يأخذ قيمته يوم غرسه. وقيمة ما عنا فيه وليس له قيمة فيما عنا في الأشجار. وانما له قيمة يوم غرسه أو قلعه إن شاء هو وأما الصرم فله قيمته يوم غرسه وأجر ما عنا فيه والغائب واليتيم والبالغ كلهم
ما يدعي
يجري حكمهم على ما وصفنا.
الله
ذلك.
مسألة: قال محمد بن محبوب رحمه من فسل في أرض رجل باذنه فللفاسل الخيار إن شاء أخذ نخله وإن شاء أخذ قيمته. ومن فسل في أرض رجل بغير اذنه فلرب المال الخيار ان شاء أخذ الفسل بالقيمة وإن شاء أمر
الفاسل بقلع فسله. ويرد له أرضه كما كانت
مسألة: ومن
الآثار من جواب أبي علي رحمه الله وسألت عن رجل فسل أرضاً ثم استبان له أنها ليست له فبرأ منها فسألت أللفاسل أن يقلع صرمه أو يأخذ صرماً مثله. وقلت أرأيت ان قال الذي له الأرض لا أعطيك إلا صرماً. وقال الفاسل لا أخذ إلا صرمي. وقلت ان فسلها وهو يعرف أن الأرض ليست له فليس للفاسل إلا صرم مثل صرمه. فإن فسلها بجهالة أو بسبب يرى أنها له ثم استحقت أخرج صرمه ما أمكن له قلعه
•
-
- YEE -