بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٢٤٩

ويرد تراباً حتى يساوي ما أخرج منها. وإن لم يمكن له اخراجه كان له. صرم

مكان صرمه وقيمة عنائه ونفقته.

مسألة

مسألة

:

•

من الزيادة المضافة

من كتاب الأشياخ وقال أبو القاسم سعيد

بن قريش عن رجل قلع صرمة بينه وبين يتيم. وفسلها في أرضه ما يكون الحكم لليتيم. قال هذه قائمة العين وأرى لليتيم سهمه في النخلة: ومن فسل أرض رجل فقيل له ما لك تفسلها قال أعطا نيها صاحبها. بالربع ثم توفى الفاسل. وقال صاحب الأرض ما أعطيته أرضي بشيء وليس عند ورثة الفاسل بينة فلهم رزيتهم وعليه اليمين ما أعطى والدهم

هذه الأرض بالمفاسلة. رجع إلى كتاب بيان الشرع.

مسألة: وامرأة وكلت في مالها وكيلاً وجعلته وكيلها وجزيها ثم أحدثت وكيلاً آخر. وهي في قرية سوى القرية التي فيها المال. فوجد المال في يد رجل يدعي فسالة فيه من الوكيل الأول. وقال أرأيت إن قالت المرأة قد وكلت وكيلاً هذا الأول يفاسل لي غير أني لم أعلم أين المال. ولم آمره يفاسل لي إلى أصول النخل إنما أمرته أن يفاسل لي ما كان من أرض براح. فقد نظرت في الذي وصفت من ذلك فإن كانت المرأة وكلت الوكيل وأمرته أن يفاسل لها على مالها فمفاسلتها جائزة في ما كان مالها نخل أو أرض من إلا أن يكون معها أحد يعلم أنها استثنت عليه شيئا وليس قولها أني لم أعاين المال بمقبول منها إذا وكلت وكيلاً. وفعل الوكيل جائز إلا ما استثني عليه فيه. ومن غيره قال فإن قالت أنها انما وكلت الوكيل يفاسل لها في أرضها فلا يجوز عليها ما فاسل في النخل التي لا يقع عليها اسم

•

من

•

الأرض. وإن سمت أن يفاسل لها في مالها فهو ثابت والنخل من المال: وعن رجل زرع في أرض رجل بغير رأيه. ولا منحة ولا قعادة

مسألة

وطلب صاحب الأرض الزراعة.

- 245

-

١٠٬١٥٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.