الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٥٢فإن كان اخراجه فسله من أرضك فساد الأرض أو يكون نخلاً قد أدركت أو أدرك بعضها فإنك تأخذ أرضك وما وقع فيها
من
فسله ويعطيه فسله
النفقة فإن كان قد أصاب من الفسل شيئاً فلك حصتك منه وحصته من قال وهكذا كنا نسمع غير أن سليمان قال له أن يقود فسله ويملأ موضعها من أرضه. قال وقال مسعدة إذا كنت شريكه في الأرض وكان الذي بقى منها شروي الذي فسل وبنى فليأخذ الشريك مما بقي
مسألة: أحسب عن أبي معاوية وقال إذا كانت الأرض بين رجلين يفسل أحدهما فسلاً أو شجراً. أو عمل فيها عملاً فإنه يكون بينهما وليس للذي فسل ذلك الفسل والشجر أن يخرجه من الأرض إن طلب ذلك ولكن تكون له قيمة الفسل يوم فسله ويكون له بقدر عنائه منه. لأنه شريكه. فإن لم يكن شريكاً. فليس له فيه عناء وله قيمة فسله برأي العدول. قلت أرأيت إن كان فسل بالأدلال قال يكون له بقدر عنائه مسألة: وسألته عن رجل فسل في أرض له بينه وبين شريك له. والبقعة لا تنقسم ما الحكم في ذلك إذا طلب شريكه ذلك. قال إنه إذا كان معي فسل ذلك. بسبب لا على سبيل الغصب كان للفاسل الخيار إن شاء أخرج ورد قيمة ما أفسد من الأرض حصة شريكه في النظر في رأي من
فسله
قال معي
•
العدول. وإن شاء تركه وأخذ من شريكه بقدر حصته من النخل في نظر العدول. وقيعة. لا أرض لها يوم يطلب ذلك الشريك ويطرح منه ما نقص من قيمة الأرض قبل الفسل. قلت له فإن كانت البقعة تنقسم ما الحكم. أنه قيل إذا كانت البقعة تنقسم ما الحكم. قال معي أنه قيل إذا كانت البقعة تنقسم قسمت بينه وبين شريكه إذا لم تكن لهما المال إلا وتقوم أرضاً لا تحل لها وتقسم على ذلك على سبيل قسمة الأرض بما يوجبه العدول في ذلك ثم تطرح السهم فما وقع للفاسل من عمارته في حصته فهو له. وما وقع لشريكه من عمارته في حصته كان بالخيار إن شاء أخرج عمارته وما نقص من قيمة الأرض
هي
من