بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٢٥٣

وإن شاء أخذ قيمة عمارته على ما يزيد من قيمة الأرض في موضعها غير

معمورة. مسألة

: ومن

كتاب الشيخ أبي الحسن في رجل بينه وبين امرأة فقيرة منزل مشاع فبنى فيه أو بناه كله ما القول فيه. قال إن كان هذا البناء بناه في موضع من المنزل فإن العدول يقسمونه بينهما هذا المنزل ولا يدخلوا فيه ما بناه في قيمة المنزل. فإن وقع سهمه فيما بناه كان ذلك كله له. وإن وقع سهم المرأة فيه فهي المخيرة إن شاءت ردت عليه رزيته هو في هذا البناء الذي وقع في سهمها. وإن شاءت لم تأخذه وليأخذ هو نقصه ذلك من ويهدمه. وإن اختارت المرأة أن ترد عليه رزيته وكره هو ذلك وطلب أن

ينقضه فذلك له

له

رزية

لأنه

وإن كان بني جماعة هذا المنزل كان له أيضاً أن يأخذ نقصه وليس تلزمها بنى بغير رأيها. وانما كان بني ولم يشاورها ولا كان برأيها ولا رأي المسلمين هكذا في المسألة. وأما من بنى وفسل في أرض قوم بغير رأيهم. فلهم الخيار إن شاؤوا ردوا عليه قيمة بنائه وفسله. وإن شاؤوا أخرجوا بناءه وفسله من أرضهم فلهم ذلك. وأما أذا كان برأيهم فله الخيار في ذلك. وأما الذي يزرع بغير رأي أصحاب الأرض فلأصحاب الأرض الأرض وما فيها من الزراعة ولا شيء له وقد قال قال له بذره. من

مسألة

: ومن فسل أرضاً بينه وبين شريك له أنه لا يذهب عناؤه فله العناء فيما عمله وذلك إذا كان الفسل بينهما. وأما إذا كان الفسل للفاسل كان له فسله وعليه نقصان الأرض إن كان انقصها

باب في السماد

وإذا مر السيل في بلد فحمل النخل. والجذوع والخشب ولاذ. ذلك إلى بلد آخر في الوادي. فإن كان لا يصل إليه صاحبه

249 -

-

١٠٬١٦٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.