الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٥٦مسألة
احكام أبي سعيد عن رجل له أرض على الوادي فدخلها السيل وطرح فيها سماداً أو حمالة. هل يجوز لأحد من الناس أن يحمل من ذلك السماد والحمالة من الأرض أرض هذا الرجل. قال معي إنه قد قيل إذا كان مباحاً في الأصل لم يكن محجوراً بوقوعه في ملك هذا ما لم يسبق إليه وهو بقبض يد. لأن الأرض ليست بيد لغيرها مما وقع فيها من المباح
أو المحجور. والمحجور فيها محجور عليه وعلى غيره والمباح فيها مباح له ولغيره. قصب ذرة بسماد يثبت السماد على المشتري مشتري
من
مسألة
: وعمن يبيع
القصب أم لا. لا يجوز إن كان نسيئة والله أعلم. مسألة: وسئل عن رجل قدم رجلاً دراهم بسماد معروف لكل درهم كيل معروف من السماد المعروف ثم مات الذي عليه السماد. ولم يوص للذي له السماد بشيء فوجد من له عليه هذا السماد من يوصله إلى حقه سماد الهالك. قلت هل له أن يأخذ حقه في السريرة من سماد الهالك بقدر الذي له على الهالك هذه التقدمة لا تثبت إلا أن من السماد. قال معي تكون إلى أجل معروف. بكيل معروف من نوع معروف ولا يختلف. فإذا لم يكن فيه الأجل المعروف أو كان فيه معنى جهالة لم يثبت وإنما عليه الدراهم التي يقدمها فإن قدر على أخذ دراهمه. كان له ذلك أو ثمنها من ماله بعد أن لا يقدر على الانصاف بالعدل من طريق الحكم. قلت وكذلك ان كانت تقدمة هذه الدراهم بهذا السماد على غير كيل من المكاكيك معروف إلا أنه كل درهم من هذه الدراهم بخمسة أثواج من السماد فمات المتقدم بالسماد على هذه الصفة. وخلف ايتاماً هل لمن له تقدمة هذا السماد أن يقبض سماداً مال الهالك على هذه الصفة قال معي أن هذا لا يثبت وانما له ما قبضه المتقدم من الدراهم. قلت له فإن ثبت له السماد في مال الهالك وقد قدمه على هذه الصفة إذا لم يثبت له سماد في مال من له عليه هذه الدراهم التي قدم اياها بسماد.
من
- 252
-