الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٥٧من
ولم يوص نه الميت بشيء ولا وجد من يوصله إلى حقه. هل له أن يأخذ مال الهالك إذا قدر على ذلك في السريرة دراهم مثل ما قدم الهالك أو سماداً بقيمة الدراهم التي له على الهالك أو لا يجوز له ذلك. قال قد مضي القول في هذا وله أن يأخذ حقه دراهم أو عروضاً إن لم يقدر على الدراهم إذا لم يقدر على الانصاف بالحكم.
معي إنه
مسألة: وسئل عن رجل اتفق هو ورجل على سماد اشتراه بكيل معروف فقال المشتري لصاحب السماد أحمله إلى الضاحية حتى أكيله منك فحمله صاحب السماد إلى القطعة. أو حمله المشتري و لم يكله. ثم جاء السيل فحمل السماد هل يلزم المشتري في ذلك شيء. قال معي أنه إذا حمل السماد برأي صاحب السماد على أن يكون الكيل والبيع في الضاحية إذا صار إلى القطعة لم يبن لي أن عليه ضماناً إذا تلف قبل الكيل والقبض
إذا
صع
باب في الدواب إذا راثت في أموال الناس ومنازلهم كالروث وغيره
وفي الذي له غنم زربها مع جيرانه ما حال بعرها وروثها لمن هو وهل يحتاج صاحب الروث والمنزل إلى الحل. فالروث والبعر في الحكم لرب الدابة ببينة عدل أنه راثت أو بعرت. وأما في التعارف فقد قيل أنه إذا كان ربها بالغاً ثم زربها أو بيتها أو أقيلها في منزل رجل ثم لم يطلب في الوقت ولا عارض في أمرها بشيء أنه لا تبعة على رب المنزل في ذلك ولأحل لأن هذا مما جرت به العادة والتعارف أن ذلك كذلك. وأن الروث والبعر مما يحل نفعه لرب المنزل في التعارف. ولعل رب المنزل يتخذ ذلك الحصول نفعه فيما لا ينكر من العرف والعادة بين الناس. قلت وإن دخلت حمارة رجل أو بقرته أو شاته إلى منزل قوم فخرج منها أرواث في منزل القوم لمن يكون ذلك. قلت له وكذلك الدواب تدخل أروض الناس لمن يكون ذلك الروث
253
-
-