بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٢٥٨

فالروث لرب الدواب في الحكم إلا أنه مما جرت به العادة في مثل هذا إلا أنه لا يأخذه صاحبه وما لا يمنعه ولا يرجع إليه ولا يملكه لمعني من المعاني

جرى

فثبت فيه حكم الاباحة من وجه الاجماع على تركه وترك منعه. كما قد على غيره من المباحات إذا جرت به العادة بين الناس. وأما إذا زربها الأيتام أو كانت لأيتام فقد قيل أن بعرها وروثها للأيتام إذا صح ذلك ويستحب ذلك. تدبر وصفت لك. ولا تأخذ من قولي إلا ما وافق

الخلاص من

الحق والصواب

مسألة: سئل بعض عن سماد عسكر الجند الذي بنزوى فقال أما أهل

سمد فيجوز لهم أن يسمدوا من حد المسجد الذي يعرف بالهند من حد ذلك المسجد فصاعداً إلى أن يخرج من العسكر فيحرم فيه لأنه رم لأهل

باب في السماد الذي يكون في المنزل والمال وغيره

سمد

•

وسألته عن رجل استأجر منزلاً فجمع فيه سماداً لمن يكون السماد للساكن أو لصاحب المنزل قال للساكن. قلت فإن أسكنه بلا أجرة. قال السماد للساكن. قلت فإن كان الساكن يكسح المنزل ويطرح من تراب المنزل في السماد. قال التراب لصاحب المنزل والسماد لصاحبه. قلت فإن رد عليه تراباً مثل ترابه. هل له أن يحمل جملة السماد قال نعم. قلت له فإن سكنه على شرط أن السماد لصاحب المنزل. قال له الكراء والسماد للساكن. لأن هذا مجهول لا يثبت. قلت فإن سلم الساكن السماد وطابت به نفسه. قال فذلك جائز بطيب قلبه

•

مسألة: من منثورة عمن له بيت أسكنه رجلاً على أن ما جمع الرجل

السماد من

فهو له

يثبت ذلك قال نعم. هذا شرط يثبت عليه

لا يثبت لأنه مجهول والله أعلم

ووجدت

أنه

مسألة: وقال في السيول التي تجري في الأودية فتحمل السماد فتطرحه

في أملاك الناس أنه لا يجوز لأحد أن يحمل من ذلك شيئاً

254

-

١٠٬١٦٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.