الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٥٩قلت فما تقول في الحطب والجذوع الذي يلقيه السيل فيها أيجوز لأحد أخذ
•
ذلك منها قال نعم. قلت فما الفرق بين السماد والحطب الذي منع أخذه قال الفرق في ذلك أن السماد مما يصلح الأرض. وكل مما يصلحها ويجانسها مثل المدر والدحى والذي هو صلاح لها مما أكسبها السيل وغيره وهو صلاح لها فلا يجوز أخذه منها والحطب ونحوه مما ليس يجانسها ولا هو صلاح فجائز أخذه منها إذا لم يكن ملكاً لأربابها والله أعلم. قلت وكذلك أخذ
•
لها
الماء منها لايجوز. قال نعم مسألة: وعن رجل باع بيتاً فيه سماد ولم يشترطه البائع ولا المشتري فلمن يكون. فعلى ما وصفت فإن كان السماد مجموعاً فالسماد للبائع إذا لم يشترطه المشتري كان تراباً أو غير تراب. وإن كان التراب غير مجموع فالسماد للمشتري إذا كان تراباً وإن كان غير تراب مثل البعر والكنيف فهو للبائع.: ورجلان بينهما منزل وهو بينهما نصفان ولواحد ثلاث بقرات وللآخر بقرة واحدة طلبا قسم السماد فقال صاحب البقرات الثلاث لي ثلاثة أرباع السماد وقال الآخر لي نصفه لأن لي نصف المنزل. فأما التراب فبينهما نصفان. وأما السماد من البقر فله ثلاثة أرباع. وأما ما اختلط
مسألة
والسماد فبينهما نصفان
مسألة
•
أنه ما كان
من التراب
: وعن رجل له شركة في منزل ليتيم واليتيم في حجره هل يجوز لأحد أن يشتري ما كان في هذا المنزل من السماد من الشريك البالغ الذي في حجره اليتيم .. قال معي. من السماد غير مجتمع في المنزل. فأحكامه أحكام المنزل وهو بين الشركاء. وما كان مجتمعاً فحكمه للساكن الذي ظاهر له اليد في السكنى. ولو كان المنزل مشتركا. فإن كان على هذا جاز أن يشترى منه إذا كان ظاهراً معنى السكن للبالغ دون اليتيم واليتيم في حجره. ويجوز الشراء منه أيضاً للأمتعة
مسألة: في الدعوى في السماد. وأما السماد فقد قيل أن ما كان
255
-