الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٦٦فانما عليه الخضار وثلاثة ارباع الخضار على صاحب الأصل وسل عن ربع
هذه.
مسألة: وعن رجل يعمل لرجل ماله وعنى القرية خوف حتى خرج اهلها. فقال صاحب المال للعامل ان شئت اذهب إلى القرية واسق لى مالي. وان شئت فدعه حتى اطلب له من يعمله. فقال العامل فاني لا اتبرى من عملي ولا اسقي ولا انبت ما دمت خائفا. فعلى ما وصفت فذلك واجب على العامل ان يقوم بعمله حتى يؤديه الى أهله. وان اراد أن يدعه ودعه وتبرى منه إلى إلى أهله. فإن اراد صاحب المال ان يقبل براءته فذلك إليه وان لم يقبل براءته فليس ذلك عليه وعلى العامل ان يقيم عمله إلا ان تأتى حالة يخاف على نفسه الهلاك والضرب والسلب. فإن كان ذلك معروفا مع الناس فبرئ إلى صاحب المال من العمل لم يكن عليه أكثر من ذلك لان العامل ليس بضامن الا لما قبض فإن امتنع العامل ألا يتبرى لزمه القيام بالعمل ولا عذر له ولو خاف على نفسه وان طلب عناه لم يكن له ذلك الا برأى صاحب المال وليس قوله انه كأهل البلد يكون ذلك حجة ولا عذر له في ذلك. وان قل الماء فسقى بعض النخل ولم يسق بعضها فعلى صاحب النخل ان يحضر الماء إلى العامل وان لم يحضره الماء وكان قد سقى قبل ذلك النخل جميعا فله عناؤه في جميع النخل وان لم يكن سقاها وسقى بعضها فله العمل بما سقى. وما كان له فيه عمل فعليه ان يقوم بصلاحه إلى ان يحصده
مسألة
: وعن رجل اخذ عاملا يعمل له مالا بالربع وشرط عليه صاحب المال القيام وان يحضر له على أرض له في وجوه الدواب ويزرعها فزرع العامل أرضا فحصته عن الدواب وزرع تلك الأرض التي في وجوه الدواب وشرط عليه ان يحضرها فلم يحضرها حتى اكلتها الدواب هل يلزم العامل لصاحب
262 -