بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٢٦٧

الأرض شيء على هذه الصفة. فعلى ما وصفت فلا يلزم العامل شيء على هذه الصفة. فعلى ما وصفت فلا يلزم العامل شيء على هذه الصفة ولا عمل له في الزراعة وانما له عناه ان كان بقى شيء من الزراعة. وله الضمان فليس على العامل ضمان في مثل هذا والله أعلم

فإن

•

مسألة: جواب أبي الحواري رجل استعمل رجلا في ماله وحضر على شيء من أرضه وزرع وثمر ثم أن صاحب المال اخرج البيدار لمن الحضار. كان العامل اخرج الحضار من أرض صاحب المال. فالحضار لصاحب المال. وان كان العامل اخرج الحضار من غير أرض صاحب المال مثل الظواهر والوديان واشباه ذلك فالحضار للعامل ومن غيره وان كان من غير أرضه فهو لمن قطعه الا أن يكون صاحب الارض استعانه مسألة: والذي باع مالاً له عامل قال عمله ثابت في المال على حال فإن أراد المشترى النقض فذلك له

•

•

مسألة: وعن العامل قلت هل عليه ان يسمد أو يشحب الفلج إذا لم يشترط عليه ذلك رب المال. فأما السماد فقد قيل انه على العامل. واما شحب الفلج فقد قيل انه على رب المال الا ان يكون في ذلك سنة معروفة بين أهل البلد أحببت ان يكون في ذلك لهم وعليهم كالسنة

مسألة

: وعن عامل يعمل لقوم ما لهم قلت وقلبك مطمئن إليه انهم جاعلون له أن يطنى ويحاول هل يجوز لك ان تطنى من عنده. فيجوز ذلك على حكم الاطمنانة لا على حكم القضاء

مسألة

:

•

من الحاشية وقال أبو ابراهيم إذا لم يقل معطي المال لعامله يعمل هذا المال بحصة من كذا وكذا فله ان ينتزعه متى كذا وكذا فله ان ينتزعه متى شاء حتى يكون الشرط

على شيء معلوم رجع.

مسألة: رجل كان يسقي فحمل في الساقية الماء ففاضت ولم يعلم فافسد

زرع غيره هل عليه ضمان.

- 263 -

١٠٬١٧٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.